____________________
وفيه: - مضافا إلى عدم تمامية قاعدة الميسور في أجزاء المركب - أنه لا يكون القيام ميسور المشي عرفا، بل مفهوم المشي لم يؤخذ فيه القيام، وإنما اجتماعهما غالبي.
وربما يستدل له بخبر السكوني الذي رواه المشايخ الثلاثة عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر، قال عليه السلام: فليقم في المعبر قائما حتى يجوزه (1).
والايراد عليه بضعف السند في غير محله، لأن السكوني والنوفلي الموجودين في السند من المعتمدين عليهم عند الأصحاب، وقد بينا القرائن الموجبة للوثوق بوثاقتهما في بعض مباحث هذا الشرح.
وأضعف منه دعوى الاعراض، فإنه مع إفتاء الأصحاب بوجوب القيام كيف يدعي الاعراض، فالأظهر هو وجوب القيام.
ثم إن الخبر من جهة وروده في مقام بيان الوظيفة مع الركوب في المعبر لا دلالة له على جواز الركوب فيه وعدمه، وعليه فمن جهة عدم معلومية مورد الجواز لا بد وأن يقتصر على المتيقن، وهو ما تقدم من الموارد التي تقتضي القاعدة جوازه فيها.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المصنف - ره - من حمل الأمر فيه على الاستحباب، إذ لا وجه له إلا أحد أمرين: إما ضعف سنده والحكم بالاستحباب لقاعدة التسامح في أدلة السنن، أو أن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة فلا يتعلق النذر به مطلقا، كما في المنتهى، وقد عرفت ما فيهما.
وربما يستدل له بخبر السكوني الذي رواه المشايخ الثلاثة عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر، قال عليه السلام: فليقم في المعبر قائما حتى يجوزه (1).
والايراد عليه بضعف السند في غير محله، لأن السكوني والنوفلي الموجودين في السند من المعتمدين عليهم عند الأصحاب، وقد بينا القرائن الموجبة للوثوق بوثاقتهما في بعض مباحث هذا الشرح.
وأضعف منه دعوى الاعراض، فإنه مع إفتاء الأصحاب بوجوب القيام كيف يدعي الاعراض، فالأظهر هو وجوب القيام.
ثم إن الخبر من جهة وروده في مقام بيان الوظيفة مع الركوب في المعبر لا دلالة له على جواز الركوب فيه وعدمه، وعليه فمن جهة عدم معلومية مورد الجواز لا بد وأن يقتصر على المتيقن، وهو ما تقدم من الموارد التي تقتضي القاعدة جوازه فيها.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المصنف - ره - من حمل الأمر فيه على الاستحباب، إذ لا وجه له إلا أحد أمرين: إما ضعف سنده والحكم بالاستحباب لقاعدة التسامح في أدلة السنن، أو أن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة فلا يتعلق النذر به مطلقا، كما في المنتهى، وقد عرفت ما فيهما.