____________________
ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج (1).
ومرسل الفقيه، قيل لأبي عبد الله (ع): الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا، فقال: أجزأت عن الميت وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه (2).
وحيث إن الصدوق ينسب ذلك إلى الإمام الصادق عليه السلام جزما فيستكشف أن الوسائط كانوا ثقات عنده ولكن لا يبعد اتحاده مع الخبر الأول كما لا يخفى.
وصحيح ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة والحسين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليحج عنه فحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال (3).
ومكاتبة أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر إلى أبي محمد عليه السلام: إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض، وذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقيتها، وأنه يرد علي ما بقي وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه، فكتب عليه السلام لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك، والأجر فقد وقع على الله عز وجل (4).
وموثق إسحاق الصحيح عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح (5).
ومرسل الفقيه، قيل لأبي عبد الله (ع): الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا، فقال: أجزأت عن الميت وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه (2).
وحيث إن الصدوق ينسب ذلك إلى الإمام الصادق عليه السلام جزما فيستكشف أن الوسائط كانوا ثقات عنده ولكن لا يبعد اتحاده مع الخبر الأول كما لا يخفى.
وصحيح ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة والحسين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليحج عنه فحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال (3).
ومكاتبة أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر إلى أبي محمد عليه السلام: إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض، وذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقيتها، وأنه يرد علي ما بقي وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه، فكتب عليه السلام لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك، والأجر فقد وقع على الله عز وجل (4).
وموثق إسحاق الصحيح عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح (5).