____________________
اللهم إلا أن يقال: إن ذلك يتم فيما لو قال الناذر: لله علي أن أحج ماشيا. وأما لو نذر وأجرى الصيغة بما تضمنته النصوص وهو هكذا: لله علي المشي إلى بيت الله أو إلى مكة. وما شاكل، فإنه لا يأتي فيه البرهان المزبور، بل يمكن منعه في الأول أيضا كما عن الشيخ في المبسوط بأن يراد من الحج القصد لا الأفعال فيجب المشي من حين الشروع في قصد البيت.
وعلى ذلك، فالأظهر هو القول الرابع، فإن المتبادر إلى الذهن من نذر الحج ماشيا ما هو المتبادر إليه من نظائره كنذر زيارة الحسين عليه السلام ماشيا وهو المشي من حين الشروع في السفر، وإلى ذلك يرجع ما عن كشف اللثام من التعليل له بتطابق العرف واللغة، ويؤيده النصوص المتضمنة للقيام في المعبر الآتية، ولو تم ما ذكرناه وإلا فمقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب إلا من أول أفعال الحج.
المورد الثاني في منتهاه، فعن الدروس والشرائع أن منتهاه مع عدم التعيين طواف النساء.
وعن المسالك أنه المشهور بين الأصحاب، وذهب أصحاب المسالك والمدارك والجواهر وغيرهم من الأساطين أنه رمي الجمار، وربما يحتمل أن يكون المنتهى الإفاضة من عرفات.
ويشهد للثاني جملة من النصوص كصحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام:
إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة، فقد انقطع المشي (1).
وصحيح إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي في الحج: إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا (2).
وعلى ذلك، فالأظهر هو القول الرابع، فإن المتبادر إلى الذهن من نذر الحج ماشيا ما هو المتبادر إليه من نظائره كنذر زيارة الحسين عليه السلام ماشيا وهو المشي من حين الشروع في السفر، وإلى ذلك يرجع ما عن كشف اللثام من التعليل له بتطابق العرف واللغة، ويؤيده النصوص المتضمنة للقيام في المعبر الآتية، ولو تم ما ذكرناه وإلا فمقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب إلا من أول أفعال الحج.
المورد الثاني في منتهاه، فعن الدروس والشرائع أن منتهاه مع عدم التعيين طواف النساء.
وعن المسالك أنه المشهور بين الأصحاب، وذهب أصحاب المسالك والمدارك والجواهر وغيرهم من الأساطين أنه رمي الجمار، وربما يحتمل أن يكون المنتهى الإفاضة من عرفات.
ويشهد للثاني جملة من النصوص كصحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام:
إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة، فقد انقطع المشي (1).
وصحيح إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي في الحج: إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا (2).