____________________
رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإن الله غني عن مشيها وحفاها (1).
ظاهر الصحيحة عدم مشروعية نذر الحج ماشيا حافيا، فإن المراد من غنى الله سبحانه عدم المشروعية، وإلا فالله غني عن العالمين، وموردها ما ذكرناه لا المشي ولا الحفا فيه، كما يظهر مما ذكرناه في النصوص المتقدمة في الفرع السابق.
وأجاب الأصحاب عنها بوجوه:
الأول: ما في المنتهى، قال: إن ذلك حكاية حال فلا عموم، وإنما تناول صورة واحدة، فلعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم من حال المرأة العجز عن المشي، فأمرها بالركوب. انتهى، ونحوه ما عن المعتبر، وقد تبعهما سيد العروة.
وفيه أولا: أن ما في ذيلها من التعليل يدفع ما أفيد، فإنه ظاهر في أن المحذور عدم مطلوبية مشيها وحفاها.
وثانيا: أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الجواب عما سأله الراوي اكتفى ببيان هذه الواقعة، ولو كان كما أفادوا من كونها قضية في واقعة لما صح ذلك كما لا يخفى.
الثاني: حملها على صورة التضرر أو إيجابه كشفها أو ما شابه ذلك.
وفيه: - مضافا إلى أنه حمل لا شاهد له - يأبى عنه ما في ذيلها من التعليل.
الثالث: أنها تحمل بقرينة ما فيها من التعليل بعدم مطلوبية مشيها وحفاها على إرادة المشي حافيا، كما عن الدروس وسيد المدارك، لا نذر الحج ماشيا حافيا.
ظاهر الصحيحة عدم مشروعية نذر الحج ماشيا حافيا، فإن المراد من غنى الله سبحانه عدم المشروعية، وإلا فالله غني عن العالمين، وموردها ما ذكرناه لا المشي ولا الحفا فيه، كما يظهر مما ذكرناه في النصوص المتقدمة في الفرع السابق.
وأجاب الأصحاب عنها بوجوه:
الأول: ما في المنتهى، قال: إن ذلك حكاية حال فلا عموم، وإنما تناول صورة واحدة، فلعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم من حال المرأة العجز عن المشي، فأمرها بالركوب. انتهى، ونحوه ما عن المعتبر، وقد تبعهما سيد العروة.
وفيه أولا: أن ما في ذيلها من التعليل يدفع ما أفيد، فإنه ظاهر في أن المحذور عدم مطلوبية مشيها وحفاها.
وثانيا: أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الجواب عما سأله الراوي اكتفى ببيان هذه الواقعة، ولو كان كما أفادوا من كونها قضية في واقعة لما صح ذلك كما لا يخفى.
الثاني: حملها على صورة التضرر أو إيجابه كشفها أو ما شابه ذلك.
وفيه: - مضافا إلى أنه حمل لا شاهد له - يأبى عنه ما في ذيلها من التعليل.
الثالث: أنها تحمل بقرينة ما فيها من التعليل بعدم مطلوبية مشيها وحفاها على إرادة المشي حافيا، كما عن الدروس وسيد المدارك، لا نذر الحج ماشيا حافيا.