____________________
أما وجوب القضاء فبناء على وجوب قضاء الحج المنذور على القاعدة أو النص فواضح، فإن طرفي التخيير مما يجب قضاؤه، فإن الحج واجب قضاؤه على الفرض والاحجاج دل النص على وجوب قضائه، مضافا إلى كونه على وفق القاعدة، كما مر.
وأما بناء على عدم الدليل على وجوب قضاء الحج المنذور، وإنما الالتزام به في صورة نذره معينا لتسالم الأصحاب عليه، فقد يقال - كما عن بعض الأعاظم - بأنه لا يجب القضاء في الفرض لتعلق النذر بالفعل المباشري وهو معتبر في جميع الواجبات، كما أن الخصوصية الوقتية معتبرة في جميعها، ولذلك أشكل على المشهور المفتين بوجوب القضاء في المقام.
ولكن يرد عليه: أن حسن مسمع أو صحيحه المتقدم عن الصادق عليه السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله تعالى إن هي ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه، فقال: إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج عنه مما ترك أبوه (1). يدل على وجوب القضاء، غاية الأمر أنه لما كان متعلق النذر في الخبر إحجاج شخص، أو الحج عنه، أمر صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحج عنه، كي ينطبق عليه كلا طرفي التخيير، ولو كان حين النذر متمكنا منهما، ثم طرأ عليه العجز عن أحدهما تعين، فإنه في كل واجب تخييري إذا امتنع أحد الفردين تعين الآخر.
ولو مات بعد ذلك هل عليه قضاء ما تعين أخيرا، فإنه الفائت، أو يجب القضاء عنه مخيرا، نظرا إلى أن التعيين حينئذ عقلي، والمدار في القضاء على التعيين والتخيير الشرعيين؟ وجهان أقواهما: الثاني.
وأما بناء على عدم الدليل على وجوب قضاء الحج المنذور، وإنما الالتزام به في صورة نذره معينا لتسالم الأصحاب عليه، فقد يقال - كما عن بعض الأعاظم - بأنه لا يجب القضاء في الفرض لتعلق النذر بالفعل المباشري وهو معتبر في جميع الواجبات، كما أن الخصوصية الوقتية معتبرة في جميعها، ولذلك أشكل على المشهور المفتين بوجوب القضاء في المقام.
ولكن يرد عليه: أن حسن مسمع أو صحيحه المتقدم عن الصادق عليه السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله تعالى إن هي ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه، فقال: إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج عنه مما ترك أبوه (1). يدل على وجوب القضاء، غاية الأمر أنه لما كان متعلق النذر في الخبر إحجاج شخص، أو الحج عنه، أمر صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحج عنه، كي ينطبق عليه كلا طرفي التخيير، ولو كان حين النذر متمكنا منهما، ثم طرأ عليه العجز عن أحدهما تعين، فإنه في كل واجب تخييري إذا امتنع أحد الفردين تعين الآخر.
ولو مات بعد ذلك هل عليه قضاء ما تعين أخيرا، فإنه الفائت، أو يجب القضاء عنه مخيرا، نظرا إلى أن التعيين حينئذ عقلي، والمدار في القضاء على التعيين والتخيير الشرعيين؟ وجهان أقواهما: الثاني.