____________________
من حيث مات. فقال عليه السلام: يحج عنه من حيث مات (1).
وفيه: - مضافا إلى أنه وارد في الوصية - أنه يحتمل - لو لم يكن هو الظاهر - أن يكون المراد من قوله: بحجه. إتمام حجته فيكون من باب الوصية بذلك وخارجا عما نحن فيه، فإذا لا ينبغي التوقف في كفاية الميقاتي.
والغريب مع ذلك دعوى بعضهم تواتر الأخبار بالحج من البلد، فلنعم ما أفاد المحقق في محكي المعتبر والمصنف - ره - في محكي المختلف من أنه لم نقف في ذلك على خبر شاذ فكيف يدعى التواتر!؟ هذا كله مع عدم الوصية.
ولو أوصى بالاستيجار من البلد أو الميقات وجب، وهل يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث كما في المدارك والجوار والعروة، أم يحسب من الأصل؟ وجهان.
يمكن الاستدلال للثاني بإطلاق موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده، قال عليه السلام: فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه (2) بتقريب: أن الظاهر منه الوصية بجميع ماله، ومن جهة ترك الاستفصال يكون مطلقا من حيث كون الحج واجبا أو مندوبا، فمفاده أن الحج يجب اخراجه من جميع المال من أي مكان وسع المال وبه يقيد إطلاق ما دل من النصوص على عدم نفوذ الوصية في الزائد عن الثلث.
وأورد عليه إيرادان:
الأول: أن كلمة ماله في الخبر كما يمكن أن يكون بكسر اللام، فيدل على ما أفيد، يمكن أن يكون بفتح اللام بأن يكون ما موصولة واللام جارة، فلا يدل على ذلك كما لا يخفى.
وفيه: - مضافا إلى أنه وارد في الوصية - أنه يحتمل - لو لم يكن هو الظاهر - أن يكون المراد من قوله: بحجه. إتمام حجته فيكون من باب الوصية بذلك وخارجا عما نحن فيه، فإذا لا ينبغي التوقف في كفاية الميقاتي.
والغريب مع ذلك دعوى بعضهم تواتر الأخبار بالحج من البلد، فلنعم ما أفاد المحقق في محكي المعتبر والمصنف - ره - في محكي المختلف من أنه لم نقف في ذلك على خبر شاذ فكيف يدعى التواتر!؟ هذا كله مع عدم الوصية.
ولو أوصى بالاستيجار من البلد أو الميقات وجب، وهل يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث كما في المدارك والجوار والعروة، أم يحسب من الأصل؟ وجهان.
يمكن الاستدلال للثاني بإطلاق موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده، قال عليه السلام: فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه (2) بتقريب: أن الظاهر منه الوصية بجميع ماله، ومن جهة ترك الاستفصال يكون مطلقا من حيث كون الحج واجبا أو مندوبا، فمفاده أن الحج يجب اخراجه من جميع المال من أي مكان وسع المال وبه يقيد إطلاق ما دل من النصوص على عدم نفوذ الوصية في الزائد عن الثلث.
وأورد عليه إيرادان:
الأول: أن كلمة ماله في الخبر كما يمكن أن يكون بكسر اللام، فيدل على ما أفيد، يمكن أن يكون بفتح اللام بأن يكون ما موصولة واللام جارة، فلا يدل على ذلك كما لا يخفى.