____________________
وهكذا يبقى بعده، والدين والحج وإن تعلقا به إلا أنه بعد الموت، فقبل تعلقهما يكون المال غير طلق، وتعلق حق الغير به قبلا مانع عن تعلقهما به وهو واضح، وإن كانا في الذمة فحكمهما حكم سائر الديون وحكم الحج أيضا حكمها، لما دل من النصوص على أن الحج بمنزلة الدين، فالجميع متساوية من هذه الجهة لا ترجيح لأحدها على غيره، كي يقدم فلا بد من الالتزام بالتوزيع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلس.
وفي المقام قولان آخران: أحدهما: تقديم دين الناس، ثانيهما: تقديم الحج.
أما الأول فقد استدل له بأهمية حق الناس من حق الله تعالى، وقد مر في بعض المباحث المتقدمة ما في هذه الكبرى الكلية.
وأما الثاني فقد أستدل له بمصحح معاوية بن عمار، قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة، قال عليه السلام: يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة (1).
وخبره الآخر عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم وأوصى أن يحج عنه، قال: يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة (2).
وأورد على الاستدلال بهما صاحب الجواهر - ره - بقوله: إنه يمكن كون ما ذكره فيهما مقتضى التوزيع أيضا. انتهى.
وأجيب عنه بأنه لا يجب الحج البلدي، بل الميقاتي يكون مجزيا، وعليه فتكون حصة الحج على التوزيع غير كافية فيه، فالحكم بأن يحج عنه من أقرب ما يكون ينافي
وفي المقام قولان آخران: أحدهما: تقديم دين الناس، ثانيهما: تقديم الحج.
أما الأول فقد استدل له بأهمية حق الناس من حق الله تعالى، وقد مر في بعض المباحث المتقدمة ما في هذه الكبرى الكلية.
وأما الثاني فقد أستدل له بمصحح معاوية بن عمار، قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة، قال عليه السلام: يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة (1).
وخبره الآخر عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم وأوصى أن يحج عنه، قال: يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة (2).
وأورد على الاستدلال بهما صاحب الجواهر - ره - بقوله: إنه يمكن كون ما ذكره فيهما مقتضى التوزيع أيضا. انتهى.
وأجيب عنه بأنه لا يجب الحج البلدي، بل الميقاتي يكون مجزيا، وعليه فتكون حصة الحج على التوزيع غير كافية فيه، فالحكم بأن يحج عنه من أقرب ما يكون ينافي