____________________
من سوف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا (1). ونحوهما صحيح ذريح المحاربي (2).
وجملة منها متضمنة لأنه يحشر يوم القيامة أعمى كصحيح معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مال ولم يحج قط، قال: هو ممن قال الله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعمى) قال: قلت سبحان الله أعمى! قال أعماه الله عن طريق الحق (3). ونحوه أخبار محمد بن فضيل، وأبي بصير، وكليب (4).
وجملة من تلك النصوص تتضمن أنه من ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام كصحيح حماد عن الحلبي عن إمامنا الصادق عليه السلام: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به ترك شريعة من شرائع الاسلام (5).
ونحوه غيره من الأخبار الكثيرة.
وفيه: أنه لا كلام في أن التارك له مذنب يعاقب عليه إذا لم يتب، إنما الكلام في أنه هل يجب بعد زوال الاستطاعة مع استلزامه العسر والحرج أم لا؟ ومقتضى قاعدة نفي العسر والحرج سقوط التكليف به، وهذا لا ينافي استحقاقه العقاب، نتيجة ذلك أنه لو تاب يغفر له ولا شئ عليه.
ولكن يمكن أن يستدل له بأنه لا ريب فتوى ونصا في أن الحج يبقى في ذمة من استطاع وزالت استطاعته، ولذا لو مات فإن كان له مال يخرج نفقة الحج من
وجملة منها متضمنة لأنه يحشر يوم القيامة أعمى كصحيح معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مال ولم يحج قط، قال: هو ممن قال الله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعمى) قال: قلت سبحان الله أعمى! قال أعماه الله عن طريق الحق (3). ونحوه أخبار محمد بن فضيل، وأبي بصير، وكليب (4).
وجملة من تلك النصوص تتضمن أنه من ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام كصحيح حماد عن الحلبي عن إمامنا الصادق عليه السلام: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به ترك شريعة من شرائع الاسلام (5).
ونحوه غيره من الأخبار الكثيرة.
وفيه: أنه لا كلام في أن التارك له مذنب يعاقب عليه إذا لم يتب، إنما الكلام في أنه هل يجب بعد زوال الاستطاعة مع استلزامه العسر والحرج أم لا؟ ومقتضى قاعدة نفي العسر والحرج سقوط التكليف به، وهذا لا ينافي استحقاقه العقاب، نتيجة ذلك أنه لو تاب يغفر له ولا شئ عليه.
ولكن يمكن أن يستدل له بأنه لا ريب فتوى ونصا في أن الحج يبقى في ذمة من استطاع وزالت استطاعته، ولذا لو مات فإن كان له مال يخرج نفقة الحج من