____________________
الميت لا يكفي في وجوب القضاء عنه كصحيح معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق عليه السلام في حديث: ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك (1).
وخبر هارون بن حمزة الغنوي عنه عليه السلام في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة، قال عليه السلام: هم أحق بميراثه.
الحديث (2). ونحوهما غيرهما، فيبقى إطلاقها بالنسبة إلى من مات في عام استطاعته بحاله.
ولأن مقتضى إطلاق ما دل على أن من مات في طريق الحج إن كان الموت قبل دخول الحرم وقبل أن يحرم يجب القضاء عنه - عدم الفرق بين كون الحج في عام الاستطاعة وكونه بعد استقراره، ويتم فيمن لم يذهب إلى الحج بعدم الفصل.
وفي الكل نظر.
أما الأول: فلأن الحياة معتبرة في الاستطاعة، لأن النصوص المفسرة توسع دائرة الاستطاعة ولا تضيقها، مع أن الاستطاعة السربية بمعنى تخلية السرب له وتمكنه من المسير، والاستطاعة البدنية تستلزمان الحياة.
وأما الثاني، فلأن عدم دخل الحياة في ملاك الحج لا يحرز إلا بعلم الغيب أو بإخبار العالم به.
وأما الثالث، فلأنها ليست في مقام بيان من يجب القضاء عنه ومن لا يجب، بل في مقام بيان أن من يجب القضاء عنه يخرج حجه من ماله، وأنه لا يتوقف الوجوب على الايصاء ولو لم يوص به أيضا يخرج من ماله.
وخبر هارون بن حمزة الغنوي عنه عليه السلام في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة، قال عليه السلام: هم أحق بميراثه.
الحديث (2). ونحوهما غيرهما، فيبقى إطلاقها بالنسبة إلى من مات في عام استطاعته بحاله.
ولأن مقتضى إطلاق ما دل على أن من مات في طريق الحج إن كان الموت قبل دخول الحرم وقبل أن يحرم يجب القضاء عنه - عدم الفرق بين كون الحج في عام الاستطاعة وكونه بعد استقراره، ويتم فيمن لم يذهب إلى الحج بعدم الفصل.
وفي الكل نظر.
أما الأول: فلأن الحياة معتبرة في الاستطاعة، لأن النصوص المفسرة توسع دائرة الاستطاعة ولا تضيقها، مع أن الاستطاعة السربية بمعنى تخلية السرب له وتمكنه من المسير، والاستطاعة البدنية تستلزمان الحياة.
وأما الثاني، فلأن عدم دخل الحياة في ملاك الحج لا يحرز إلا بعلم الغيب أو بإخبار العالم به.
وأما الثالث، فلأنها ليست في مقام بيان من يجب القضاء عنه ومن لا يجب، بل في مقام بيان أن من يجب القضاء عنه يخرج حجه من ماله، وأنه لا يتوقف الوجوب على الايصاء ولو لم يوص به أيضا يخرج من ماله.