نقل امرأته إلى داره ثم طلقها بطلت الوكالة، لأن التصرف الذي أذن فيه قد بطل بإعتاقه وبيعه وطلاقه، لأن ملكه قد زال، كما لو مات العبد.
إذا وكل رجلين في التصرف، فإن صرح لكل واحد منهما بالتصرف على الانفراد فكل واحد منهما وكيل منفرد، وتصرف أحدهما لا يقف على موافقة الآخر عليه، فإن مات أحدهما أو غاب أو عزل نفسه كان للآخر التصرف.
فأما إذا أطلق ذلك فقال: وكلتكما في التصرف في كذا، كان الظاهر من ذلك أن ذلك توكيل لهما على الاشتراك، فليس لأحدهما أن ينفرد بتصرف حتى يوافقه الآخر عليه، ومتى غاب أحدهما لم يكن للآخر التصرف، وإن مات أو عزل نفسه لم يكن للآخر التصرف، وليس للحاكم أن يقيم آخر مكانه حتى يتصرف مع هذا وينضاف إليه.
إذا وكل وكيلين وكالة مشتركة فغاب أحدهما، وحضر الآخر عند الحاكم وادعى الوكالة وأقام على ذلك شاهدين " أن فلانا وكل هذا الرجل وفلان الغائب " سمعها الحاكم وحكم له بثبوت الوكالة، ثم ينظر: فإن كانت الوكالة على الانفراد ثبت له التصرف، وإن كانت على الاشتراك لم يثبت له التصرف حتى يحضر الآخر ويوافقه على تصرفه، فإذا حضر وادعى الوكالة عند الحاكم حكم له بها، لأن سماع البينة على جملة التوكيل قد تقدم فلا معنى لإعادتها.
إذا وكل رجلا في شراء سلعة فاشتراها بثمن مثلها فإن ملكها يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل، بدلالة أنه لو اشترى الوكيل أبا نفسه أو ولده للموكل ينعتق عليه، فلو كان الملك انتقل إليه لانعتق عليه ولم ينتقل إلى الموكل.
إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم تصح الوكالة، وإن ابتاع الذمي لم يصح البيع، لأن المسلم لا يملك الخمر بلا خلاف، وعقد الوكالة قد بينا أنه عقد من الموكل فوجب أن لا يملك به.