والقول قول منكر الوكالة، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين، فإن وجدت العين استعيدت، وإن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا.
ولو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف، وعلى الوكيل المهر وقيل نصفه، ويجب على الموكل طلاقها مع كذبه.
ولو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يأذن لهما، ولا تثبت إلا بشاهدين، ولو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن.