الموكل: اشتريته بثمانين، وقال الوكيل: بمائة، والعبد يساوي مائة قيل فيه قولان:
أحدهما: أنه يقبل قول الوكيل عليه، كما يقبل قوله في التسليم والتلف.
الثاني: لا يقبل قوله عليه لأنه يتعلق بغيره.
وكذلك كلما اختلفا فيه مما يتعلق بحق غيرهما من بائع أو مشتري أو صاحب حق فإنه على قولين، والأول أصح.
إذا وكل المسلم ذميا أو مستأمنا صح التوكيل، لأنه ليس من شرط التوكيل الدين كما ليس من شرطه العدالة، فإن أسلم زاد إسلامه تأكيدا.
ويكره أن يتوكل المسلم الكافر على مسلم وليس بمفسد للوكالة، لأنه إذا وكل مسلما مرتدا فإن ردته لا تؤثر في عمله وإنما تؤثر في ماله، وكذلك إن كان الوكيل مسلما ثم ارتد لم تبطل الوكالة، لأن الردة لا تمنع منها ابتداء فلا تمنع استدامتها.
وإن وكل المرتد مسلما في بيع ماله والتصرف فيه كان ذلك مبنيا على الخلاف في زوال ملك المرتد، فمن قال " يزول ملكه ولا يصح تصرفه " قال: لم يصح توكيله، ومن قال " لا يزول ملكه يصح تصرفه " قال: تصح وكالته، وسنقول ما عندنا في ذلك في موضعه.
وإن وكله الموكل وهو مسلم ثم ارتد فهل يبطل توكيله؟ مبني أيضا على ما قدمناه.
إذا وكل الرجل امرأته في بيع أو شراء أو غيره مما عدا النكاح صح، فإن طلقها لم تبطل وكالتها، لأن الطلاق لا يمنع من ابتداء الوكالة فلا يقطع استدامتها.
إذا أذن لعبده في التصرف في ماله ثم باعه أو أعتقه فهل يبطل أم لا؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: لا يبطل، لأن البيع والعتق لا يمنعان ابتداء الإذن فكذلك لا يقطعان