استدامته.
والثاني: يبطل، لأن ذلك ليس بتوكيل في الحقيقة، وإنما هو استخدام له بحق الملك، فإذا باع أو أعتق زال ذلك الملك فبطل الاستخدام، وهذا أقوى.
فأما إذا توكل العبد لرجل أجنبي بإذن سيده صح التوكيل، فإذا أعتقه سيده أو باعه فهل يبطل ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه.
فمنهم من قال على وجهين، كالفرع الذي قبله، لأن الوكالة متعلقة بإذن سيده هاهنا، فوجب أن تسقط بزوال ملكه كما يسقط التصرف بزوال ملكه.
ومنهم من قال: لا يبطل وجها واحدا، لأن هذا توكيل في الحقيقة، والبيع والعتق لا يمنع ابتداء توكيله فكذلك لا يقطع استدامته، ويفارق إذن سيده، لأن ذلك ليس بتوكيل في الحقيقة وإنما هو إلزام بحق الملك وقد زال ملكه.
إذا وكل المكاتب رجلا في التصرف في المال الذي في يده صح ذلك، لأن له التصرف في ذلك المال بنفسه، وذلك التصرف تدخله النيابة، فيصح التوكيل فيه.
وليس للمكاتب أن يتوكل لغيره بغير جعل، لأن حق سيده يمنع من التبرع بمنافعه.
إذا وكل رجل عبدا في شراء نفسه من سيده فهل يصح ذلك أم لا؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: يصح، كما لو وكله في شراء عبد آخر بإذن سيده.
والثاني: لا يصح ذلك، لأن يد العبد كيد سيده، وإيجابه وقبوله باذنه بمنزلة إيجاب سيده وقبوله، فإذا كان كذلك وأوجب له سيده فقبله هو صار كان السيد هو الموجب القابل للبيع، وذلك لا يصح فكذلك هاهنا، والأول أقوى.
إذا ثبت الوجهان فمن قال " لا يصح " فلا كلام، ومن قال " يصح "، فإن ذكر حال الشراء أنه يشتري نفسه لغيره وقع الشراء له وطالب السيد الموكل بالثمن، وإن أطلق العبد ذلك ثم اختلفا فقال السيد: اشتريت نفسك مني لا