للموكل، وطالبه بالثمن وقال العبد: لم أشتر نفسي لي وإنما اشتريتها لموكلي، كان القول قول السيد، لأن الظاهر من تصرفه أنه لنفسه دون غيره.
العبد المأذون له في التجارة لا يجوز أن يتوكل لغيره، ولا يجوز أن يوكل غيره إلا بإذن سيده، لأن الإذن في التجارة لا يقتضي الإذن في التوكيل، ولهذا نقول: إن العبد المأذون له في التجارة لا يملك أن يكري نفسه ويعقد على منافعه عقد الإجارة.
إذا وكل رجلا في بيع مال له فباعه كان له أن يسلمه إلى المشتري، لأن إطلاق الإذن في البيع يقتضي التسليم، لأن ذلك من موجبه ومقتضاه، وهل يقتضي الإذن في تسليم الثمن من المشتري أم لا؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: يقتضي ذلك، لأنه من موجب عقد البيع كتسليم المبيع.
والثاني: لا يقتضيه، لأنه ربما لم يأتمنه في قبض الثمن.
فإذا ثبت هذا فإن باع السلعة وسلمها وأفلس المشتري وتعذر عليه أداء الثمن إلى الموكل فمن قال: إن إطلاق الإذن في البيع يقتضي الإذن في تسليم الثمن، لم يكن له أن يسلم المبيع إلا مع تسليم الثمن، فإذا لم يفعل ذلك كان للموكل أن يغرمه قيمة المبيع لأنه تعدى بتسليم مال من غير قبض ثمنه، ومن قال: لا يقتضي ذلك، لم يكن له أن يغرم الوكيل لأنه ما تعدى في التسليم.
وكذلك إذا وكله في الشراء اقتضى ذلك الإذن في التسليم، وهل يقتضي الإذن في تسليم المبيع؟ على الوجهين كما ذكرناه.
إذا وكله في تثبيت ما له على خصمه فثبته عليه لم يكن له أن يقبضه منه، لأنه وكله في التثبيت ولم يوكله في قبض المال.
وإن وكله في قبض المال فجحد الذي عليه المال فهل يكون ذلك التوكيل متضمنا لجواز التثبيت أم لا؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يتضمن ذلك، كما إذا وكله في التثبيت لم يتضمن الإذن في القبض، ولأنه يكون أمينا على القبض و يكون أمينا في الخصومة فلا يصلح لهما.