لأنه لم يحصل له شاة تساوي دينارا وهو مقصوده.
فأما إذا اشترى شاتين كل واحدة منهما تساوي دينارا فالظاهر أن الشراء لم يلزم الموكل وتكون الشاتان له، لأن العقد وقع عنه ولحديث عروة البارقي، فإن باع الوكيل إحدى الشاتين قبل أن يأذن له الموكل في ذلك قيل فيه وجهان:
أحدهما: يصح لحديث عروة البارقي، لأنه باع إحدى الشاتين فأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك.
والثاني: لا يصح، لأنه لم يأذن له في البيع، وعلى هذا يكون عروة وكيلا مطلقا في التصرف، فكان له البيع والشراء على الإطلاق.
فأما إذا كانت إحدى الشاتين تساوي دينار والأخرى تساوى دونه فإنه يلزم البيع فيهما أيضا، لمثل ما قلناه في حق الموكل، فإن باع التي تساوي دينارا من غير إذنه لم يصح البيع، لأنه لم يأذن له ولم يحصل المقصود بالوكالة، وإن باع الأخرى فعلى الوجهين المتقدمين.
إذا وكل في بيع عبد بمائة فباعه بمائة وثوب قيل فيه وجهان:
أحدهما: يصح، لأنه زاده خيرا كما لو باعه بمائتين.
والثاني: لا يجوز، لأنه أذن له في البيع بجنس فباعه بجنس آخر لم يؤذن له فيه، والأول أقوى.
فإذا ثبت هذا فمن قال " يجوز " فلا كلام، ومن قال " لا يجوز " بطل البيع في القدر الذي قابل الثوب، وفي الباقي على قولين مبني على تفريق الصفقة: فمن قال " لا تفرق " بطل في الجميع، ومن قال " تفرق " صح في الباقي ويلزمه البيع فيه بحصته، وذلك مثل أن يساوي الثوب الذي مع المائة مائة درهم فيمسك المشتري نصف العبد بنصف الثمن وهو المائة يكون بالخيار، لأن الصفقة تبعضت عليه.
إذا وكله في شراء عبد بمائة فاشترى نصفه بخمسين لم يجز، لأنه قصد جميع العبد فلم يحصل له ذلك، ويلزم الوكيل دون الموكل، وإن أذن له في