اقتضاه إطلاق إذنه، لأن ثمن المبيع مؤجلا أكثر من ثمنه معجلا.
وإن اشتراه مؤجلا بمقدار ثمنه معجلا جاز ذلك، لأنه زاده خيرا، إلا أن يكون له في نقد الثمن في الحال غرض، وهو أن يكون الثمن حاضرا عنده ولا يأمن إذا أمسكه، فله غرض في تعجيل الثمن لتبرأ ذمته منه، فيبطل البيع إلا أن يكون ذلك الثمن مما يجبر البائع على تسليمه إذا عجل له، فيصح البيع حينئذ، لأنه يمكنه تعجيل الثمن وتسليمه إلى صاحبه فيتخلص من الغرر بإمساكه.
وإذا وكل رجلا في كل قليل وكثير لم يصح ذلك، لأن في ذلك غررا عظيما، لأنه ربما ألزمه بالعقود مالا يمكنه الوفاء به، فربما أدى ذلك إلى ذهاب ماله، من ذلك أنه يزوجه في الحال بأربع نسوة ويطلقهن عليه قبل الدخول فيغرم لكل واحدة نصف مهرها ثم يتزوج له بأربع أخر وعلى هذا، ومن ذلك أن يشتري له من العقار والأراضي ما لا حاجة به إليها، وغير ذلك من أنواع التصرف، لأنه أطلق ذلك فتناول الإذن جميع ما يضره وينفعه، والعقد إذا تضمن مثل هذا الغرر كان باطلا.
إذا وكله في شراء عبد ولم يذكر فيه نوعه لم يصح ذلك، لأن فيه غررا على ما بيناه، لأن العبيد تختلف أثمانهم فربما اشترى له عبدا بثمن لا يمكنه الوفاء به.
وإن عين له نوعا بأن يقول " تركي " أو " زنجي " نظر: فإن سمى له ثمنا جاز، وإن أطلق ذلك ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز، وهو الأحوط، لأن أثمان العبيد من النوع الواحد تختلف، فيكون في ذلك غرر.
والثاني: أنه يجوز، لأنه إذا عين النوع وأطلق الثمن لم يتفاوت الثمن كما يتفاوت في النوعين.
إذا وكله في بيع جميع ما يملكه صح التوكيل، لأن ما يملكه محصور، فلا غرر في توكيله في بيعه.
إذا أذن له في شراء عبد وصفه فاشتراه بمائة ثم اختلف هو والموكل فقال