شراء عبد بثوب فاشتراه بنصف الثوب جاز لأنه زاده خيرا، كما لو أذن له في الشراء بمائة فاشتراه بخمسين.
إذا وكله في شراء عبدين وأطلق ذلك فإن اشتراهما صفقة واحدة جاز، وإن اشتراهما صفقتين كل واحد صفقة جاز، لأنه لم يعين له وأطلق.
فأما إذا أذن له في شراء عبد فاشتراه صفقتين لم يصح، لأنه إذا اشترى نصفه حمل له فيه شركة وهو عيب.
فأما إذا قال: اشترهما صفقة واحدة، فإن اشتراهما من رجل واحد جاز لأنهما صفقة واحدة، وإن اشتراهما من رجلين من كل واحد عبدا قيل فيه قولان:
أحدهما يصح، والآخر لا يصح، وهو الأولى، فمن قال " لا يصح " فلا كلام، ومن قال " يصح " فهل يصح في حق الموكل في هذه المسألة؟ على وجهين: أحدهما يجوز اعتبارا بالقبول وأنه واحد وكونه صفقتين من طريق الحكم، والثاني لا يجوز لأنهما صفقتان.
إذا علق الوكالة بصفة مثل أن يقول: إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك في البيع، فإن ذلك لا يصح لأنه لا دليل عليه.
فأما إذا وكله في السلم في الطعام فسلف في حنطة جاز، وإن سلف في شعير لم يجز، لأن إطلاق الطعام في العادة يرجع إلى الحنطة دون الشعير، والاعتبار في الوكالة بالعادة.
إذا وكله في شراء خبز مطلقا يرجع إلى عادة البلد، فما غلب على خبزه صح شراؤه، وما كان شاذا لا يصح شراؤه، مثل أن يكون ببغداد فإنه يصح شراء خبز الحنطة دون خبز الشعير والذرة، وإن كان بطبرستان رجع إلى خبز الأرز.
إذا كان له على رجل دراهم فأمره أن يسلفها لرجل في طعام أو غيره فسلف ذلك المقدار سلفا في الطعام الذي ذكره صح ذلك، فإذا اشترى ذلك الطعام سلفا بمال لزم الإذن ذلك المال الذي هو رأس مال السلم، فإذا وزن