أجل الشفيع ثلاثا فإذا جاء به فلا كلام، وإن تعذر عليه بعد الثلاث فسخ الحاكم الأخذ، ورد الشقص إلى المشتري، وهكذا لو هرب الشفيع بعد التملك كان للحاكم فسخ الأخذ ورد الشقص على المشتري.
فإن تملكه الشفيع ووجب الثمن عليه ففلس الشفيع كان المشتري بالخيار بين أن يرجع في عين ماله وبين أن يضرب مع الغرماء بالثمن، فإن المشتري مع الشفيع هاهنا كالبائع مع المشتري في حكم التفليس.
إذا وجبت له الشفعة فسار إلى المطالبة بها على العادة قال قوم: إن أتى المشتري فطالبه بها فهو على شفعته، وإن تركه ومضى إلى الحاكم فطالبه بها عنده فهو على شفعته أيضا عند شفعته، وإن تركه ومضى إلى الحاكم فطالبه بها عنده فهو على شفعته أيضا عند قوم، وقال قوم: تبطل شفعته، فإن ترك الحاكم والمشتري معا ومضى فأشهد على نفسه أنه على المطالبة بطلت شفعته، وقال أبو حنيفة: لا تبطل، ويكون على المطالبة بها أبدا، قال من خالفه: غلط، لأنه ترك المطالبة بها مع القدرة عليها، فأشبه إذا لم يشهد، وقول أبي حنيفة أقوى، لأنه لا دليل على بطلانها.
أرض بين شريكين نصفين عمد أحدهما إلى قطعة منها فباعها، فالبيع في نصيب شريكه باطل، لأنه باع مال شريكه بغير حق، ولا يبطل في نصيب نفسه، وقال قوم: إنه يبطل.
وإذا صح فالشفيع يأخذه بالشفعة، ومن قال: يبطل، قال: لأن الثمن مجهول، لأن الصفقة الواحدة جمعت حراما وحلالا، ولأن هذا البائع لو قاسم شريكه قبل البيع ربما وقعت هذه القطعة في نصيب شريكه بالقسمة، فإذا باعها بعد أن يملكه شريكه وحده بالمقاسمة لكان فيه اعتراض على حق شريكه عند المقاسمة فلهذا بطل البيع.
إذا اشترى المأذون شقصا من دار ثم بيع في شركته شقص، كان له الأخذ بالشفعة لأنه لما كان له أن يشتريه ابتداء كان له أخذه بالشفعة، فإن عفا عن الشفعة كان لسيده إبطال عفوه، لأن الملك له، وإن عفا السيد عنها سقطت ولم