الشفعة أم لا؟ فحينئذ يكون نكولا.
والثاني: من له الدين يعرف مبلغ دينه لمعرفته بقدره، فلهذا صح دعواه، ومتى لم يذكر المدعى عليه جوابا صحيحا جعلناه ناكلا، وليس كذلك في مسألتنا لأن المشتري هو المباشر للعقد، وقد يكون الثمن جزافا، فمن المحال أن يعرف الشفيع المبلغ ولا يعرف المشتري، فلهذا كان جوابا.
قد ذكرنا فيما سلف أن المشتري إذا قال: اشتريت الشقص بمائة وعشرين فترك الشفيع الشفعة، فبان الثمن مائة، وكذلك لو قال المشتري: اشتريته بمائة حالة، فبانت إلى سنة، أو قال: اشتريت نصف الشقص بمائة، فبان كله بمائة، فإن هذا مما لا يسقط شفعة الشفيع، لأن تركه الأخذ بالثمن الكثير لا يدل على تركه بالثمن القليل فكان ما أخبر به تدليسا عليه فيه.
وبالضد من ذلك إذا قال: اشتريته بمائة فزهد في الشفعة، ثم بان الثمن مائة وعشرين سقطت شفعته، وهكذا لو قال: اشتريته بمائة إلى سنة، وبأن الثمن حالا، أو قال: نصف الدار بمائة، فبان أنه اشترى الربع بالمائة، ففي كل هذا إذا ترك الشفعة ثم بان خلافه سقطت شفعته، لأنه إذا ترك الأخذ بالثمن القليل، كان تركه بالثمن الكثير أزهد فلهذا سقطت شفعته.
ولو قال: اشتريت النصف بمائة فزهد الشفيع، ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين، أو قال: اشتريت الربع بخمسين، فبان أنه اشترى النصف بمائة لم تسقط شفعته، لأنه إذا قال: اشتريت النصف بمائة، فقد لا يكون معه مائة ومعه خمسون، فلهذا كان هذا عذرا، وهكذا إذا قال: بعت الربع بخمسين، فبان النصف بمائة كان له الأخذ، لأنه قد يزهد في المبيع اليسير بخمسين، ويرغب في الكثير بمائة، فبان الفصل بينهما.
وجملته أن الشفيع متى بلغته الشفعة فلم يأخذ لغرض صحيح ثم بان خلاف ذلك لم تسقط شفعته.
قد مضى أن الشفيع يستحق الشقص بالثمن الذي استقر العقد عليه، وهو