الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق١ - الصفحة ٤١٧
مخرج الثلث فيكون تسعة، ويضرب في مخرج الربع يكون ستة وثلاثين، فبها يصح، فإن عفا عن الأول وطلب الثاني، أخذ الستة وإن طلب الجميع أخذ الستة، وسهمين من الأول في يده، فيكون ثمانية وستة وأربعة عشر.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست