ملكه والإنسان لا يملك الشفعة على نفسه.
فعلى هذا الوجه إن باعه العامل من أجنبي فهل لرب المال أن يأخذ من المشتري بالشفعة أم لا؟ على وجهين: أحدهما له ذلك، لأنه شريكه حين البيع، والثاني ليس له ذلك، لأن العامل وكيله باع ملكه، والوكيل إذا باع ملك موكله لم يكن للموكل أخذه بالشفعة، هذا إذا كان الشفيع رب المال.
فأما إذا كان العامل هو الشفيع، وهو أن يشتري شقصا في شركة نفسه نظرت: فإن لم يكن في المال ربح، كان له أخذه بالشفعة، لأنه وكيل المشتري له، وإن كان في المال ربح فهي مبنية على قولين: متى يملك العامل حصته من الربح؟ فإذا قلنا: لا يملك حصته بالظهور أخذ الكل بالشفعة، ورد الفضل في مال القراض، ومن قال: يملك حصته بالظهور - وهو مذهبنا - أخذ أصل المال وحصة رب المال بالشفعة، وأما حصة نفسه فقد قيل فيها ثلاثة أوجه على ما ذكرناه " إذا كان الشفيع هو رب المال ".
إذا كان في حجره يتيمان بين اليتيمين دار، فباع نصيب أحدهما منها كان له أخذه بالشفعة لليتيم الآخر، فإن كان الشفيع هو الوصي فعلى وجهين: أحدهما ليس له كما لم يكن له أن يشتريه لنفسه، ولأنه متهم، لأنه يؤثر تقليل الثمن، والوجه الثاني له ذلك لأنه شريك حين الشراء، والأول أقوى.
وإن كان الولي هو الأب أو الجد كان له أخذه لنفسه بالشفعة قولا واحدا، لأنه غير متهم ولأنه يجوز له أن يشتريه لنفسه.
وإن اشترى الشقص نفسان فبلغ الشفيع أن المشتري أحدهما وحده فعفا عن الشفعة، ثم بان له أن المشتري اثنان كان له الأخذ منهما، ومن كل واحد منهما لأنه إذا كان المشتري واحدا كانت الصفقة واحدة، ولا يمكنه تبعضها على المشتري ولا يملك ثمن الكل، ولا يقدر عليه، وإذا علم أن المشتري اثنان كان البيع صفقتين، فله أن يأخذهما وكل واحد منهما، فإذا بان له أنه يقدر على أخذ بعضه لم يسقط شفعته بالعفو عن الكل.