لأنها تنقل وتحول من دولاب إلى دولاب، قال وكذلك الزرنوق - وهو جذع الدالية الذي يركب الرجل أحد رأسيه والباطنة الغرافة في الرأس الآخر - لا شفعة فيها لأنها من آلة الأرض وهي كأرض فيها غلمان يعلمون فيها، فإذا بيع منها قسط وقسط من الغلمان فلا شفعة في الغلمان كذلك هاهنا.
داران بين رجلين نصفان باع أحدهما نصيبه من أحدهما، كان للآخر الشفعة فإن ترك الشفعة وقال لشريكه البائع: قاسمني على الدار الباقية بيننا وانقض البيع في الأخرى حتى أقاسمك فيها دون المشتري، كان له مقاسمته على الباقية، ولم يكن له مطالبته بنقض البيع في الأخرى، لأن ملكه منها صار للمشتري، فلا يطالب باسترجاع ملكه، بل يكون المقاسم هو المشتري فيما اشتراه.
إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال: قد اخترت شفعتي بالثمن الذي تم العقد به، لم يخل الثمن به من أحد أمرين: إما أن يكون معلوما عند الشفيع أو مجهولا.
فإن كان معلوما عنده صح الأخذ، وانتقل ملك الشقص عن المشتري إليه و وجب الثمن عليه للمشتري بغير اختياره، لأنه ملك قبوله بالثمن الذي يملكه به، ولم يعتبر رضا المشتري فيه لأنه استحق الأخذ تحكما عليه.
وإن كان الثمن مجهولا لم يصح الأخذ، لأن الشفيع مع المشتري كالمشتري من المشتري، والمشتري لا يملكه بالثمن المجهول، كذلك الشفيع، فإن قال الشفيع: قد اخترته بالثمن بالغا ما بلغ، لم يصح الأخذ، وهكذا لو قال:
إن كان الثمن مائة دينار فما دونها فقد اخترته بالثمن، فكان الثمن مائة دينار فما دون، لم يصح، لأنه ثمن مجهول.
فإذا قلنا: لا يصح الأخذ، فلا كلام، وكل موضع قلنا: يصح الأخذ، فلا خيار للشفيع خيار المجلس على ما بيناه، وعند المخالف له ذلك فإذا تم العقد بينهما فعليه تسليم الثمن إلى المشتري، فإن كان موجودا لم يجب على المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن، وإن تعذر تسليم الثمن في الحال قال قوم: