يكون للمأذون الأخذ، لأن لسيده أن يحجر عليه في جنس من المال، فإذا منعه من هذا فقد حجر عليه فيه.
فأما المكاتب فله الأخذ بالشفعة ولا اعتراض لسيده عليه، لأنه يتصرف في حق نفسه، ويفارق المأذون لأنه يتصرف فيما هو ملك لسيده، وما منع السيد نفسه من التصرف مما في يديه.
فإن حجر على الحر لفلس فبيع في شركته شقص كان العفو والأخذ إليه لا اعتراض للغرماء عليه، لأن الأخذ بالشفعة تصرف في الذمة، لأن المشتري يملك الثمن في ذمة الشفيع، وليس للغرماء الأخذ ولا العفو، لأن التصرف ما دخل تحت الحجر.
فإن أوصى بثلث ضيعته لرجل ثم مات وخلف البنين وقبل الموصي له الوصية بكل الثلث، فإن باع أحد الابنين نصيبه منها كانت الشفعة لأخيه، وللموصى له بالثلث، لأنه شريكه حين البيع، هذا عند من قال: إن العم والأخ في الشفعة سواء.
ومن قال: إن الأخ أولى من العم، كان الأخ أولى من الموصى له، والصحيح أنهما سواء إذا أثبتنا الشفعة بين أكثر من اثنين.
إذا دفع إلى رجل ألفا قراضا فاشترى به شقصا يساوي ألفا وكان رب المال هو الشفيع، فهل له أن يأخذ الشفعة أم لا؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: يأخذه من العامل برمته لا بالشفعة، لأنه ملكه، ولا فضل في المال فكان له أخذه من العامل وفسخ القراض.
والثاني: يأخذ الشفعة وليس له أخذه بغير الشفعة لأن رب المال لا يملك أخذ المال من يد العامل قبل أن ينض، فيأخذه بالشفعة ويدفع الثمن إليه، فإذا فعل هذا فقد نض مال القراض، فإن شاء أقره على القراض، وإن شاء قبضه وفسخ القراض.
والثالث: ليس له أن يأخذ بغير شفعة لما مضى، ولا له أن يأخذ بشفعة، لأنه