بعد التفريق أو بعد انقضاء خيار الشرط، وأنه إن كان له مثل أخذه بمثله وإن لم يكن له مثل أخذه بقيمته، وذكرنا أن الاعتبار بقيمته حين وجوب الشفعة، وهو حين استقرار العقد.
فإن اختلفا في قيمة الثمن وكان عبدا قد قبضه البائع وهلك، أو كان الثمن متاعا فاختلف سعره إلى حين المطالبة، فالقول قول المشتري، لأن الشفيع ينتزع ملك المشتري وهذا بدل ملكه، فكان القول قوله في قدره، فإن كان ثمن الشقص معينا فهلك قبل أن يقبضه البائع من المشتري، بطل البيع لأن الثمن المعين تلف قبل القبض، فإذا بطل البيع بطلت الشفعة، لأن البائع لا يملك مطالبة المشتري بالثمن لأنه معين فتلف قبل القبض فلا يطالبه ببدله، لأن الثمن إذا كان معينا فتلف قبل القبض لم يجز أخذ البدل عنه، فإذا تعذر تسليم الثمن إلى البائع من هذا الوجه بطلت شفعة الشفيع، لأنه يأخذ بالشفعة بالثمن الذي لزم المشتري، والمشتري ما لزمه الثمن ولا بدل الثمن، فوجب أن يبطل الشفعة.
ويفارق إذا تقايلا أو رد الشقص بالعيب، حيث قلنا: إن للشفيع رفع الفسخ ورد الملك إلى المشتري، وأخذه بالشفعة، لأن البائع يملك مطالبة المشتري بالثمن وهاهنا لا يملك فبطلت الشفعة.
فإن طالب الشفيع المشتري بالشفعة، فادعى المشتري أن البناء الموجود أنا أحدثته بعد الشراء، أو هذا البيت من الدار أنا بنيته، وأنكر الشفيع ذلك، وقال:
بل كان موجودا قبل الشراء، فالقول قول المشتري، لأنه ملكه والشفيع يريد أن ينتزعه منه، فكان القول قوله.
إذا اشترى بعيرا وشقصا بعبد وجارية، وقيمة البعير والشقص مائتان، وقيمة العبد والجارية مائتان، كان للشفيع أن يأخذ الشقص بنصف قيمة العبد والجارية، فإن هلك البعير قبل القبض بطل البيع فيه، وهل يبطل في الشقص أم لا؟ قيل فيه قولان: أصحهما أنه لا يبطل، والثاني يبطل، فمن قال: يبطل، فلا كلام، ومن قال: يصح، يبطل ما قابل البعير والجارية، وهو نصف الجارية