كلام وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، ويأخذ الموكل شقصه من الشفيع، وله أجرة المثل من حين القبض إلى حين الرد، وله أن يرجع بذلك على من شاء من الوكيل والشفيع، يرجع على الشفيع لأن الشئ قد تلف في يده، ويرجع على الوكيل لأنه سبب يد الشفيع، فإن رجع على الشفيع لم يرجع الشفيع على الوكيل لأن الشئ تلف في يده فاستقر الضمان عليه، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل على الشفيع لأن الضمان استقر عليه.
وقيل: إنه إذا رجع على الشفيع رجع الشفيع على الوكيل، لأنه غره وإن رجع على الوكيل لم يرجع الوكيل على الشفيع، وهذا هو الأقوى.
فأما إذا كانت الدار بينهما نصفين، فباع أحدهما نصيبه منها بمائة وأظهر أنه باع نصف نصيبه بمائة فترك الشفيع الشفعة ثم بان له أنه إنما باع كان نصيبه بالمائة كان له الشفعة، لأنه إنما ترك أخذ ربع الدار بالمائة وقد بان له أن النصف بالمائة فلا يسقط.
فأما إن باع نصف نصيبه بمائة وأظهر أنه باع كل نصيبه بالمائة، فترك الشفعة ثم بان له أنه باع نصف نصيبه بالمائة، فلا شفعة له، لأنه إذا ترك نصف الدار بالمائة فبأن يترك الربع بالمائة أولى، فلا يكون في ترك الأخذ بالشفعة عذر.
دار بين أربعة لكل واحد ربعها، ثم باع ثلاثة منهم نصيبهم منها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يبيعوه من ثلاثة أو واحد، فإن باعوه من ثلاثة لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون البيع من الكل في زمان واحد، أو واحد بعد آخر.
فإن كان البيع في زمان واحد، فلا فصل بين أن يكون صفقة واحدة أو كل واحدة على الانفراد لم يسبق أحدهما صاحبه، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ الكل أو يدع الكل أو يأخذ البعض دون بعض، لأن لكل صفقة حكم نفسها، فإن أخذ البعض وترك البعض لم يكن لمن عفا له عن الشفعة مشاركته فيما أخذ، لأن ملكه قارن وجوب الشفعة فلم يكن له ملك موجود حين وجوبها فلهذا