والعبد، وأخذ الشفيع الشقص بما تم بالعقد عليه وهو نصف قيمة الجارية والعبد.
فإن كانت بحالها ولم يكن هكذا ولكن تلفت الجارية بطل البيع فيها، وفي العبد على قولين: فمن قال: باطل، فلا كلام، ومن قال: لا يبطل، بطل في الجارية وحدها، وفي ما قابلها من البعير والشقص والذي قابلها منهما النصف، فيصح البيع في نصف الشقص وفي نصف البعير ويبطل في الباقي، أما البعير فلا شفعة له فيه، وأما الشقص فقد صح البيع في نصفه بنصف ما قابله من الثمن وهو خمسون، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذه بها أو يدع، وهذا الفرع يسقط على مذهب من لا يوجب الشفعة في المعاوضات.
إذا كانت الدار كلها في يد رجل فادعى عليه مدع أنه يستحق منه سدسها فأنكر وانصرف المدعي، ثم قال له المدعى عليه: خذ مني السدس الذي ادعيته منها بسدس دارك، فإذا فعلا هذا صح، ولم يكن صلحا على إنكار، لأن المدعي سأل المدعى عليه أن يعطيه ما ترك المطالبة به ببدل، فإذا صح البيع وجبت الشفعة في كل واحد من الشقصين، فيأخذه الشفيع بالشفعة بقيمة السدس الذي هو بدله، وإنما يصح إذا كان نصفها في يده فأما إذا كانت كلها في يده فلا شفعة فيما باع منها، وهذه مثل الأولى سواء في أنه لا شفعة فيها بحال لما قلناه.
إذا كانت دار بين شريكين نصفين فباع أحدهما نصيبه من عرصتها دون البناء والسقف، كان للشفيع الشفعة فيه، فإن باع هذا البائع ما بقي له منها من البناء والسقف فلا شفعة فيه، لأن الشفعة تجب فيها تبعا، وهو إذا بيع تبع الأصل ولا يجب فيه متبوعا، وهو إذا أفرد بالبيع.
وقال بعضهم: إن الدولاب في الأرض والناعورة بمنزلة البناء فيها، لأنه يتبع الأصل بإطلاق العقد إذا كان الدولاب غرافا، فأما الدولاب الذي له حبل يدور عليه وفي الحبل دلاء - فكان دولاب الرجل أو دولاب غيره - فإن هذه المرسلة التي فيها الدلاء لا تدخل في البيع بإطلاق العقد، فإذا شرطت فيها فلا شفعة فيها،