عشر، للقادم الثاني سهمان وثلث في ثلاثة يصير سبعة، وللشفيع الحاضر سهمان وثلث في ثلاثة يصير سبعة، فصحت المسألة من ثمانية عشر.
فإن كانت بحالها فاقتسموها من ثمانية عشر فقدم قادم ثالث وهو الشفيع الرابع فإنه يأخذ من القادم الأول سهما من أربعة يضيفه إلى ما في يد القادم الثاني والشفيع الحاضر، وهي أربعة عشر سهما يصير خمسة عشر سهما ويكون بينهم أثلاثا لكل واحد خمسة.
وإن كانت بحالها فاقتسموها من ثمانية عشر فقدم قادم ثالث وهو الشفيع فلم يجد إلا أربعة أسهم في يد القادم الأول وقد ملك الشفيع الحاضر والقادم الثاني فكم يأخذ من القادم الأول؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يأخذ النصف منه سهمين، لأنه يقول: لا شفيع غيري وغيرك فيكون بيني وبينك نصفين، والوجه الثاني يأخذ مما في يديه سهما واحدا من أربعة لأنه يقول: أنا شفيع فأخذ ربع ما في يديك.
دار بين ثلاثة الواحد الربع وللآخر الربع، وللثالث النصف، ثم إن صاحب الربع قارض صاحب الربع الآخر على ذلك، فاشترى العامل من صاحب النصف نصف ما في يده من مال القراض قال قوم: لا شفعة له في هذا المبيع، لأن البائع بقي له ربع الدار، والبائع لا شفعة له والمبيع من مال القراض فلا يستحقه رب المال بالشفعة، ولا العامل لأنه اشترى بمال القراض، فالعامل ورب المال بمنزلة شريكين اشترياه معا، ولو اشترياه معا لم يستحق أحدهما على صاحبه الشفعة كذلك هاهنا.
فإن باع صاحب النصف ما بقي له منها وهو الربع من أجنبي كان مستحقا بالشفعة أثلاثا ثلثه لرب المال، وربعه وثلثه للعامل، وربعه وثلثه لمال القراض، فصار مال القراض بمنزلة شريك منفرد، وهذا الفرع أيضا على مذهب من أوجب الشفعة لأكثر من شريكين.
دار بين ثلاثة أثلاثا بين أخوين وأجنبي، فاشترى أجنبي من الأجنبي ما في