وللقادم على المشتري الحاضر الشفعة، لأنه قائم مقامه، وللمشتري الحاضر على القادم شفعة لأنه ما عفا عنه، وفي يد المشتري الحاضر ستة أسهم يأخذ منها الذي لم يشتر سهمين، يبقى معه أربعة، وفي يد القادم ستة يأخذ المشتري الحاضر من القادم نصف ما في يده ويأخذ القادم من المشتري الحاضر نصف ما في يده، وفي يده أربعة فيكون في يد القادم خمسة، وفي يد المشتري خمسة، وفي يد الذي لم يشتر سهمان وهذا يسقط على مذهب من لا يوجب الشفعة إذا كانوا أكثر من شريكين.
إذا باع شقصا بثمن مؤجل، فقد بينا أن الشفيع بالخيار بين أن يأخذ بالثمن عاجلا أو يصبر إلى الأجل، ثم يأخذه بالشفعة، فإن مات المشتري قبل انقضاء الأجل حل الثمن عليه، وسقط الأجل، وللبائع أن يطالب الوارث بالثمن في الحال، فإذا قبض الثمن لم يجب على الشفيع دفع الثمن في الحال، وكان الخيار ثابتا في حقه، إن شاء عجله وأخذ الشقص، وإن شاء أخره، لأن ذلك ثبت له واستحقه بالعقد الذي يستحق به الشفعة، وحلوله في حق الميت لا يوجب حلوله في حقه.
كما نقول في رجل له في ذمة رجل دين ألف درهم مؤجل، فضمنها له رجل إلى ذلك الأجل، ثم مات الذي عليه الدين فحل عليه الدين، ولصاحب الدين مطالبة الوارث، ولا يجوز له مطالبة الضامن حتى يحل الأجل.
ولو اشترى شقصا له شفيعان فادعى أنهما عفوا عن الشفعة، كان صحيحا فإن أقرا بالعفو سقطت شفعتهما، وإن أنكرا العفو كان القول قولهما مع أيمانها، فإن حلفا سقطت دعوى العفو وحكم لهما بالشفعة، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، لا ترد اليمين هاهنا لأنه لا يستفيد بيمينه شيئا لأن الشقص يأخذه الشفيع، الآخر، فإن عفا أحدهما - إذا صح وثبت - كان للآخر أن يأخذ جميع الشقص، وإذا ثبت هذا يصرف الناكل ويقال لهما: لا حكم لكما عندنا وإنما الحكم البينة أو اليمين، فإذا لم تكن له بينة ولم يحلف سقط دعواه، فإذا جاء الحالف يطالب