لم يشاركه فيها.
وإن كان البيع من واحد بعد آخر فله أخذ الكل، لأن الشركة موجودة حين عقد كل واحد منهم، وإن ترك الكل أو أخذ الكل فلا كلام، وإن ترك البعض وأخذ البعض، نظرت: فإن أخذ من الأول وعفا عن الثاني والثالث، لم يشاركاه في الشفعة، لأن ملكهما بعد وجوب الشفعة على الأول، وإن عفا عن الأول والثاني وأخذ من الثالث، كان للأولين مشاركته فيها، لأن ملكهما سبق وجوب الشفعة على الثالث.
وأما إن باعوا نصيبهم على واحد لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون صفقة واحدة أو عقدا بعد عقد.
فإن كان صفقة واحدة كان له أن يأخذ الكل، ويدع الكل ويأخذ البعض ويدع البعض، فإن أخذ الكل أو ترك الكل فلا كلام، وإن أخذ البعض انفرد به ولم يكن للمشتري مشاركته فيما أخذه لأن ملكه حدث عند وجوب الشفعة.
وإن كان عقدا بعد عقد، فقد ملك المشتري ثلاثة أرباع الدار في ثلاثة عقود، فللشفيع أخذ بعضها دون بعض، فإن أخذ الأول أو الأول والثاني، فلا شفعة للمشتري معه، لأنه ملك الربع الثالث بعد وجوب الشفعة فيما قبله.
وان عفا عن الأول والثاني واخذ من الثالث فالمشتري شفيع، وهل يستحق الشفعة فيما ملكه من الثالث أم لا؟ على وجهين: أحدهما له الشفعة والثاني لا شفعة له، فمن قال: لا شفعة له، استحق الشفيع كل الربع الثالث بالشفعة، ومن قال: له الشفعة، قال: فله الربعان الأولان وللشفيع ربع واحد، وللمستحق بالشفعة الربع.
وكيف يقسم بينهما؟ على ما مضى من الخلاف في قسمته على الرؤوس أو الأنصباء، فمن قال: على عدد الرؤوس، كان الربع بينهما نصفين، ومن قال: على عدد الأنصباء، كان الربع بينهما الثلث والثلثان، ثلثاه للمشتري وثلث للشفيع وهذا الفرع يسقط على مذهب من قال من أصحابنا: إن الشركاء إذا زادوا على