الاثنين بطلت الشفعة، وإنما يصح على مذهب الباقين على ما بيناه.
إذا باع جارية بألف وهي تساوي مائة، فلما ثبت الألف على المشتري أعطاه المشتري بالألف شقصا تساوي مائة صح، فإن أراد الشفيع الأخذ بالشفعة كان بالخيار بين أن يأخذه بالألف أو يدع، لأنه إنما يأخذ الشقص بالثمن الذي ملكه به وقد ملكه بألف، وهذا مكروه لأنه حيلة في إسقاط الشفعة.
رجل خلف شقصا من دار وحملا وأوصى إلى رجل بالقيام بتركته والانتظار لحمله، فبيع الشقص من الدار التي خلفها قال قوم - وهو قوي -: ليس للوصي أن يأخذه للحمل بالشفعة، لأنه لا يدري هل هناك حمل أم لا؟ ولأنه لا يدرك أذكر هو أم أنثى فإن كان أنثى لم يأخذ كل الشفعة، لأنه يذهب بعض الملك، ويسقط بعض الشفعة فإذا لم يعلم هذا لم يأخذ بالشفعة، وإذا وضعت كان للوصي الآن أن يأخذها له.
دار بين ثلاثة حاضران وغائب، باع أحد الحاضرين نصيبه منها كان للشفيع الحاضر كل المبيع بالشفعة، لأنا لا نعلم اليوم شفيعا سواه، فإن أخذ ثم أصاب بالشقص عيبا فرده، ثم قدم الغائب كان له أخذ الجميع من المشتري بالشفعة.
وقال قوم: ليس له أخذ الكل، بل يأخذ النصف، لأن الشفيع إذا عفا توفر كل حقه على الشفيع الآخر، وإن أخذا كانا فيه شريكين، فإذا رد بالعيب فما ترك الشفعة ولا عفا عنها، وإنما رد الشقص من حيث الرد بالعيب لا من حيث العفو عنها، فلهذا قلنا: لا يتوفر ما رده على الشفيع الآخر.
وهذا غلط لأن الشفيع إذا ترك الأخذ توفر الحق على شريكه، وهذا وإن كان ردا بالعيب فقد ترك الشفعة، لأنه أعاد الشقص إلى المشتري من الوجه الذي أخذه منه، فكأنه أقره في يده ولم يعرض له، ولو فعل هذا توفر كل الحق على شريكه فكذلك هاهنا.
دار بين أربعة حاضران وغائبان، باع أحد الحاضرين نصيبه منها من آخر