فإذا قلنا: لا تراجع، فلا كلام، وإن قلنا: بينهما تراجع، قابلت بين قيمة العبد وقيمة الشقص فإن كانت القيمتان سواء فلا كلام، وإن كانت بينهما فضل تراجعا به، فإن كانت قيمة الشقص أكثر من قيمة العبد رجع المشتري على الشفيع بتمام قيمة الشقص وإن كانت قيمة الشقص أقل رجع الشفيع على المشتري بما بينهما من الفضل، هذا إذا رده بالعيب، والشقص مأخوذ من يد المشتري بالشفعة.
فأما إن كان قائما في يديه فلم يعلم الشفيع بالبيع حتى رد البائع العبد بالعيب، فالبائع يقول: أنا أحق بالشقص، والشفيع يقول: أنا أحق، فأيهما أولى؟ قيل فيه قولان: أحدهما الشفيع أحق لأن حقه أسبق لأنه وجب بالعقد فكان به أحق، والثاني البائع أحق لأن الشفعة لإزالة الضرر، فلو قلنا: الشفيع أحق، دخل الضرر على البائع لأن قيمة الشقص قد تكون أقل فيأخذه الشفيع بقيمته، والضرر لا يزال بالضرر، فمن قال: يأخذه البائع، فلا كلام، ومن قال:
يأخذه الشفيع، فبكم يأخذه؟ فيه وجهان: أحدهما بقيمة الشقص، لأنه هو الثمن الذي استقر على المشتري، والثاني بقيمة العبد، لأنه الثمن الذي استقر عليه العقد، وهو الأقوى، هذا إذا أصاب البائع بالعبد عيبا ولم يتجدد عنده عيب.
فأما إن أصاب العيب بعد أن حدث عنده عيب يمنع الرد، كان له الرجوع بالأرش على المشتري، لأنه قد تعذر الرد، فإذا رجع به عليه، فهل يرجع المشتري به على الشفيع أم لا؟ فإن كان الشفيع أخذه منه بقيمة عبد لا عيب فيه لم يرجع عليه، لأنه قد استدرك الظلامة، وإن كان الشفيع أخذ الشقص بقيمة عبد معيب فعلى وجهين: أحدهما لا يرجع به عليه، لأن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد، والثاني يرجع عليه لأن للشفيع الشفعة بالثمن الذي استقر عليه العقد على المشتري، وقد استقر عليه عبد وأرش نقص ذلك العبد، فيلزمه ما استقر العقد عليه.
إذا اشترى شقصا بعبد فأخذه الشفيع بالشفعة بقيمة العبد، ثم بان العبد مستحقا فالبيع باطل، والشفعة باطلة، بطل البيع لأنه بيع بعين العبد والعبد