لم يقبل منه لأنه يدعيه على غيره، كما لو أقر بألفين ثم قال: ما كان له علي إلا ألف وإنما نسيت فقلت ألفين، لم يقبل قوله على المقر له، لأنه يريد إسقاط حق غيره بقوله، فلا يقبل منه.
إذا اشترى شقصا بعبد واستحقه الشفيع بالشفعة أخذه بقيمة العبد، وفي أصحابنا من قال: إذا باع بعرض تبطل الشفعة، فإذا أصاب بالعبد البائع عيبا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يعلم بالعيب قبل أن يحدث به عنده نقص أو بعده، فإن علم بالعيب قبل أن يحدث به عنده نقص كان له رده بالعيب، فإذا رده لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون الشفيع قد أخذ الشقص بالشفعة أو لم يأخذه، فإن أخذه لم يكن للبائع الرجوع في الشقص، لأنه رد الثمن بالعيب بعد زوال ملك المشتري عن المبيع، فلم يكن له استرجاع المبيع، كما لو زال ملك المشتري عنه ببيع أو هبة، فإذا ثبت أنه لا يفرد في الشقص فبما ذا يرجع على المشتري؟
فالصحيح أنه يرجع عليه بقيمة الشقص، وكذلك لو اشترى ثوبا بعبد فرد العبد بالعيب كان عليه رد الثوب إذا كان موجودا، أو رد بدله إذا كان مفقودا.
فإذا ثبت هذا فإن البائع بأخذ من المشتري قيمة الشقص، ثم نظرت: فإن عاد الشقص إلى ملك المشتري بشراء أو هبة أو ميراث لم يكن له رده على البائع، ولا عليه رده، وإن طلبه البائع به، فإن لم يعد إليه فقد استقر الشقص على المشتري بقيمته وعلى الشفيع قيمة العبد، وانقطعت العلقة بين المشتري وبين البائع، وهل بين الشفيع وبين المشتري تراجع أم لا؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: لا تراجع بينهما، لأن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر العقد عليه، والذي استقر عليه العقد أن العبد هو الثمن.
والثاني: بينهما تراجع لأن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري بالثمن الذي استقر على المشتري، والثمن الذي استقر عليه قيمة الشقص، فوجب أن يكون بينهما تراجع.