أحدها: يقال للمدعى عليه: إما أن تقبض أو تبرئ.
والثاني: يقر الثمن في يد الشفيع، كما لو أقر بدار لزيد فأنكر زيد فإنها تقر في يد زيد.
الثالث: يؤخذ الثمن من الشفيع فيوضع في بيت المال حتى إذا اعترف به المشتري سلم إليه، لأنا حكمنا عليه بتسليم الشقص، والاعتراف قد حصل بأن هذا الثمن بدل عنه، فأي وقت طلبه سلمناه إليه، وهذا هو الأقوى.
إذا كانت الدار في يد رجلين يد كل واحد منهما على نصفها، فقال أحدهما لصاحبه: هذا النصف الذي في يديك قد اشتريته أنت من فلان الغائب بألف ولي شفعته، وأقام بذلك البينة، فقال المدعى عليه: ما باعنيها فلان وإنما أودعنيها، وأقام بذلك بينة لم تخل البينتان من أحد أمرين: إما أن تكونا مطلقتين أو مؤرختين أو مطلقة ومؤرخة.
فإن كانتا مطلقتين أو مطلقة ومؤرخة، قضينا للشفيع بالبينة لأنها أثبتت شراء وأوجبت شفعة، وبينة الإيداع لا يقدح فيها بل زادت تأكيدا لأن الوديعة لا تمنع الشراء، فلهذا قضينا له بها.
فأما إن كانتا مؤرختين وتاريخ الوديعة بعد الشراء، فإنه يصح بأن يشتري ويقبض ثم يغصبه البائع ثم يسلمه إليه بعد الغصب فيظن بينة الوديعة أنه قبض وديعة لا رد غصب، ويمكن أن يكون المشتري ملك الشقص بالبيع وقامت البينة به، وتقرر عليه تسليم الثمن، فقال البائع: خذ الشقص وديعة عندك حتى إذا قدرت على الثمن قبضته منك، وقد صح قيام البينة.
فإذا ثبت هذا فتفرع عليه مسألتان:
إحديهما: أن تكون المسألة بحالها، فأقام الشفيع البينة بالشراء من فلان الغائب بألف، وأقام المدعى عليه البينة أنه ورثها من فلان، فهما متعارضتان والحكم فيهما القرعة.
الثانية: إن كانت المسألة بحالها فادعى على صاحبها أنه اشترى ما في يديه