الأصح عندهم، والذي يقوى في نفسي أنها إذا انهدمت وكانت آلتها باقية، فإنه يأخذها وآلتها بجميع الثمن أو يتركها، وإن كان قد استعمل آلتها المشتري أخذ العرصة بالقيمة، وإن احترقت الدار أخذ العرصة بجميع الثمن أو يترك، لأنه ما فرط.
ولو اشترى شقصا بمائة وغرم عليه من الدلالة والوكالة وغير ذلك مؤونة لم يلزم الشفيع غير الثمن الذي قابل ما اشتراه وباشره.
وفي الناس من قال: إذا انتقص البناء وكانت الأعيان المنهدمة موجودة دخلت في الشفعة، وإن كانت منفصلة عن العرصة، لأنه يقبلها بالثمن الذي وقع البيع به والاستحقاق وجب له حين العقد فكان له أخذ كل ما تناوله عقد البيع، ويفارق هذا إذا اشترى دارا قد سقط بعضها فإن الساقط منها انفصل عنها، لأنه لا يدخل في عقد البيع، لأنه منفصل حين عقد البيع، وهذا انفصل بعد عقد البيع.
وفي الناس من قال: إن ذهب بفعل آدمي أخذه بالحصة من الثمن، وإن ذهب بأمر سماوي أخذه بكل الثمن كما قلنا، غير أنه قال: فإن غرق بعض العرصة أخذ الباقي بالحصة من الثمن، أو ترك، وعلى ما قلناه يجب أن يقول:
يأخذ الباقي بكل الثمن أو يترك.
إذا اشترى شقصا ووجب للشفيع فيه الشفعة، ثم قاسم المشتري وأفرد ما اشتراه ثم غرس وبنى، ثم طلب الشفيع الشفعة، قيل للشفيع: إن شئت فخذ بالثمن وقيمة الغراس والبناء اليوم أو دع.
فإن قيل: كيف تصح هذه المسألة مع أن حق الشفيع على الفور؟ ومتى قاسم المشتري بطلت شفعته، فكيف يكون له الشفعة بعد القسمة؟
قلنا: تصح له الشفعة من أربعة أوجه:
أحدها: أظهر الشريك الجديد أنه ملك الشفعة بالهبة فقاسمه الشفيع، ثم بان أنه ملكه بالشراء.
والثاني: أظهر أنه اشتراه بألف فزهد الشفيع ثم بان أنه اشتراه بمائة بالبينة أو