وأما القصاص فيصح التوكيل في إثباته، فيصح في استيفائه بحضرة الولي، وهل يصح في غيبته أم لا؟ فيه خلاف، وعندنا يصح.
وأما الديات فيصح التوكيل في تسليمها وتسلمها، والقسامة فلا يصح التوكيل فيها لأنها أيمان.
وأما الكفارات فيصح التوكيل فيها كما يصح في الزكاة.
وأما قتال أهل البغي فللإمام أن يستنيب فيه.
وأما الحدود فللإمام أيضا أن يستنيب في إقامتها، ولا يصح التوكيل في إثباتها لأنه لا يسمع الدعوى فيها.
وأما حد القذف فحق الآدميين، فحكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه.
وأما الأشربة فلا يصح التوكيل فيها، وكل من شرب الخمر فعليه الحد دون غيره.
وأما الجهاد فلا تصح النيابة فيه بحال، لأن كل من حضر الصف توجه فرض القتال إليه وكيلا أو موكلا، وقد روى أصحابنا أنه تدخله النيابة.
وأما الجزية فهل يصح فيها التوكيل أم لا؟ وكذلك الاحتطاب والاحتشاش فيه خلاف، والأقوى أن لا يدخلها التوكيل.
وأما الذبح فيصح التوكيل فيه، وكذلك السبق والرماية، لأنه إجارة أو جعالة وكلاهما يصح فيه التوكيل.
وأما الأيمان فلا يصح التوكيل فيها، وكذلك النذور.
وأما القضاء فتصح الاستنابة فيه.
وأما الشهادات فتصح الاستنابة فيها فتكون " شهادة على شهادة " وذلك ليس بتوكيل.
وأما الدعوى فيصح التوكيل فيها، لأن كل أحد لا يكمل المخاصمة والمطالبة.
وأما العتق والتدبير والكتابة فيصح التوكيل فيها.