وقال أبو حنيفة ومحمد: يصح إقراره على موكله في مجلس الحكم، ولا يصح في غيره.
وقال أبو يوسف: يصح في مجلس الحكم وفي غيره.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن ألزمه بإقرار وكيله فعليه الدلالة.
مسألة 5: إذا أذن له في الإقرار عنه، صح إقراره، ولزم الموكل ما أقربه، فإن كان معلوما لزمه ذلك، وإن كان مجهولا رجع في تفسيره إلى الموكل دون الوكيل.
وللشافعي فيه قولان، وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه.
وقال ابن سريج: لا يصح من الوكيل الإقرار عن الموكل بحال، ولا يصح الوكالة في ذلك.
دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، والأصل جوازه.
وأيضا قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، وهذا شرط إن يلزمه ما يقر به الوكيل، فيجب أن يكون ذلك جائزا.
مسألة 6: إذا وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف، أو القصاص عند الحاكم، أو إقامة البينة عليه، فالتوكيل صحيح. وبه قال جميع الفقهاء، إلا أبا يوسف، فإنه قال: لا يصح التوكيل في تثبيت الحد بحال.
دليلنا: عموم الأخبار في جواز التوكيل، والأصل أيضا جوازه، والمنع يحتاج إلى دلالة.
مسألة 7: يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي للآدميين وإن لم يحضر الموكل.
واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة طرق: