أما الطهارة فلا يصح التوكيل فيها وإنما يستعين بغيره في صب الماء عليه - على كراهية فيه - أو غسل أعضائه - على خلاف فيه، لأن عندنا لا يجوز ذلك مع القدرة -، وينوي هو بنفسه رفع الحدث، وذلك ليس بتوكيل، إنما هو استعانة على فعل عبادة.
وأما الصلاة فلا يجوز التوكيل فيها ولا تدخلها النيابة، إلا ركعتي الطواف تبعا للحج.
وأما الزكاة فيصح التوكيل في إخراجها عنه وفي تسليمها إلى أهل السهمان، ويصح من أهل السهمان التوكيل في قبضها.
وأما الصيام فلا يصح التوكيل فيه ولا تدخله النيابة ما دام حيا، فإذا مات وعليه صوم أطعم عنه وليه أو صام عنه في الموضع الذي كان وجب عليه وفرط فيه.
وأما الاعتكاف فلا يصح التوكيل فيه بحال ولا تدخله النيابة بوجه.
وأما الحج فلا تدخله النيابة مع القدرة عليه بنفسه، فإذا عجز عنه بزمانة أو موت دخلته النيابة.
وأما البيع فيصح التوكيل مطلقا في إيجابه وقبوله وتسليم المال فيه وتسلمه، وكذلك يصح التوكيل في عقد الرهن وفي قبضه.
وأما التفليس فلا يتصور فيه التوكيل.
وأما الحجر فللحاكم أن يحجر بنفسه وله أن يستنيب غيره في ذلك.
وأما الصلح ففي معنى البيع ويصح التوكيل فيه.
والحوالة يصح التوكيل فيها أيضا، وكذلك يصح في عقد الضمان، وكذلك الشركة يصح التوكيل فيها، وكذلك الوكالة فيوكل رجلا في توكيل آخر عنه، ويصح أيضا في قبول الوكالة فيها عنه.
وأما الإقرار فهل يصح التوكيل فيه أم لا؟ نبينه في كتاب الإقرار.
وأما العارية فيصح التوكيل فيها لأنها هبة منافع.