وأما الغصب فلا يصح التوكيل فيه، وإذا وكل رجلا في الغصب فغصب له كان الحكم متوجها على الذي باشر الغصب، كما يتوجه عليه أن لو غصبه بغير أمر أحد.
وأما الشفعة فيصح التوكيل في المطالبة بها، وكذلك يصح في القراض والمساقاة والإجارات وإحياء الموات، وكذلك يصح التوكيل في العطايا والهبات والوقف.
والالتقاط لا يصح التوكيل فيه، فإذا وكل غيره في التقاط لقطة تعلق الحكم بالملتقط لا بالآمر وكان الملتقط أحق بها.
والميراث لا يصح التوكيل فيه إلا في قبضه واستيفائه.
والوصايا يصح التوكيل في عقدها وقبولها.
وأما الوديعة فيصح التوكيل فيها أيضا.
وقسم الفئ فللإمام أن يتولى قسمته بنفسه وله أن يستنيب غيره فيه.
وأما الصدقات وهي الزكاة وقد بينا حكمها في التوكيل.
وأما النكاح فيصح التوكيل فيه في الولي والخاطب، وكذلك التوكيل في الصداق يصح أيضا، ويصح التوكيل في الخلع لأنه عقد بعوض، ولا يصح التوكيل في القسم لأن القسم يدخله الوطء ولا تصح النيابة فيه.
وأما الطلاق فيصح التوكيل فيه، فيطلق عنه الوكيل مقدار ما أذن له فيه.
وأما الرجعة ففيها خلاف، ولا يمنع أن يدخلها التوكيل.
وأما الإيلاء والظهار واللعان فلا يصح التوكيل فيها لأنها أيمان.
وأما العدد فلا تدخلها النيابة فلا يصح فيها التوكيل.
والرضاع فلا يصح فيه التوكيل، لأنه يختص التحريم بالمرضع والمرضع.
وأما النفقات فيصح فيها التوكيل في صرفها إلى ما تحب.
وأما الجنايات فلا يصح التوكيل فيها، وكل من باشر الجناية تعلق به حكمها.