مسألة 20: إذا وكله في بيع فاسد، مثل أن يوكله في البيع والشراء إلى أجل مجهول مثل قدوم الحاج، وإدراك الثمار، لم يملك بذلك التوكيل البيع الصحيح وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يملك بذلك البيع الصحيح، فإذا باع أو اشترى إلى أجل معلوم صح البيع والشراء.
دليلنا: أنه لو لم يوكله في هذا العقد، فيجب أن لا يصح، وإنما وكله في غيره، فإذا فسد، فيجب فساد الوكالة.
مسألة 21: إذا وكل صبيا في بيع أو شراء أو غيرهما، لم يصح التوكيل.
وإن تصرف، لم يصح تصرفه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يصح توكيله، وإذا تصرف صح تصرفه إذا كان يعقل ما يقول، ولا يفتقر ذلك إلى إذن وليه.
دليلنا: قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ.
ورفع القلم يقتضي أن لا يكون لكلامه حكم.
وأنه لا دلالة على صحة هذه الوكالة، فيجب بطلانها.
مسألة 22: إذا وكله في شراء شاة بدينار أعطاه، فاشترى به شاتين يساوى كل واحدة منهما دينارا، فإن الشراء يلزم الموكل، فيكون الشاتان له. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.
وقال الشافعي في كتاب الإجارات: أن إحديهما تلزمه بنصف دينار، وهو بالخيار في الأخرى، إن شاء أمسكها بالنصف الآخر، وإن شاء ردها، ويرجع على الوكيل بنصف دينار.
وقال الطبري: لا وجه لهذا القول، إلا أن يكون بناء على ما حكي عنه من أنه