مسألة 17: لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل، من الثمن الذي على المشتري. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يصح إبراء الوكيل بغير إذن موكله.
دليلنا: أن الإبراء تابع للملك، وإذا كان الوكيل لا يملك الثمن، فلا يصح منه الإبراء، وإنما قلنا أنه لا يملك، لأنه لا يملك هبته بلا خلاف، فلو ملكه لصح منه هبته.
مسألة 18: إذا وكل رجلا في شراء سلعة، فاشتراها بثمن مثلها، فإن ملكها يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يدخل أولا في ملك الوكيل، ثم ينتقل الملك إلى الموكل.
دليلنا: أنه لو وكله في شراء من يعتق عليه لم ينعتق عليه، فلو كان الملك قد انتقل إليه لوجب أن ينعتق عليه، فلما أجمعنا أنه لا ينعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه إذا اشتراه لنفسه، دل ذلك على أنه لا ينتقل الملك إلى الوكيل.
مسألة 19: إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر، لم يصح الوكالة، فإن ابتاعه الذمي له، لم يصح البيع.
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يصح التوكيل، ويصح البيع، وعنده أن المسلم لا يملك الخمر إذا تولى الشراء بنفسه، ولا يصح ذلك، ويملكه بشراء الوكيل الذمي.
دليلنا: أن عقود البيع تحتاج إلى دلالة شرعية، ولا دليل في الشرع على صحة هذا العقد، فوجب أن يكون باطلا. على أنا بينا في المسألة الأولى: أن شراء الوكيل يقع لموكله. فإذا كان كذلك، فوجب أن لا يصح شراؤه، كما لو اشتراه بنفسه.