ويأخذ قيمتها أو مثلها، والأول أصح.
إذا وجد رجلان لقطة فإنهما يعرفان سنة، فإن جاء صاحبها وإلا كانت بينهما نصفين على شرط الضمان، وإن رأى رجلان لقطة فسبق أحدهما وأخذها فإنه يكون للذي تناوله بحق يده، لأن يده عليه، وباليد استحق التعريف، وبالرؤية لا يستحق شيئا.
وإذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها إنسان فالأول أولى من هذا الثاني، لأن الأول لما تناولها استحق التعريف باليد، والثاني أخذها بغير استحقاق، وإذا وجد رجل كلبا فإنه يعرف سنة، فإن لم يجئ صاحبه بعد السنة فله أن يصطاد به، فإن تلف في يده فلا يضمنه عند قوم، لأنه لا قيمة له عندهم، وعندنا يضمن لأن كلب الصيد له قيمة على ما بيناه.
اللقطة إذا كانت قيمتها دون الدرهم لا يجب تعريفها، وقال قوم: يجب تعريفها سنة قليلا كان أو كثيرا إلا ما تعافه النفس، وفيهم من قدره بدينار لخبر الدينار الذي وجده علي عليه السلام، ومن قال خلافه قال: لأنه لقطة وجب تعريف قليله وكثيره.
وفي الناس من قال: إن كان قيمته ما يقطع فيه وجب تعريفها، وإن نقص عن ذلك لم يجب تعريفها، ومنهم من قال: يجب تعريف الجميع إلا ما لا خطر له، مثل الكسرة والتمرة والزبيبة لما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله رخص في العصا والسوط والحبل وأشباهها يلتقطها وينتفع بها.
المولى عليه لسفه أو لصغر إذا وجد لقطة له أن يأخذها لأن هذا من كسبه وهو غير ممنوع من الكسب، لكن لا تقر في يده لأنها أمانة وهو ليس بموضع الأمانة ويسلم إلى وليه، فالولي يعرفها لأنه يقوم مقامه، فإن جاء صاحبها ردها، فإن تلف في يده قبل مجئ صاحبها نظرت: فإن تلف بتفريط من جهته فإنه يضمنها، وإن تلف بغير تفريط منه فلا يضمنه، ويكون من مال صاحبها.
فإن عرفها سنة ولم يجئ صاحبها نظرت: فإن كان المولى من أهل من