مسألة 31: إن غصب ما يجري فيه الربا - مثل الأثمان، والمكيل، والموزون - فجنى عليه جناية استقر أرشها، مثل إن كان الغصب دنانير وسبكها، أو طعاما فبله، فاستقر نقصه، فعليه رده بعينه، وعليه ما نقص. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: المالك بالخيار بين أن يسلم العين المجني عليه إلى الغاصب، ويطالبه بالبدل، وبين أن يمسكها ولا شئ عليه له، فإن أراد الإمساك والمطالبة بأرش النقصان لم يكن له.
دليلنا: أن الخيار الذي أثبته أبو حنيفة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، والأصل بقاء عين ملكه وحصول الجناية عليها.
مسألة 32: إذا غصب جارية، فاتت بولد مملوك، ونقصت قيمتها بالولادة، فعليه ردها وأرش نقصها، فإن كان الولد قائما رده، وإن كان تالفا رد قيمته. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان الولد تالفا فعليه أرش النقص، وإن كان الولد باقيا جبرت الأرش بقيمة الولد، فإن كان الأرش مائة وقيمة الولد مائة فلا شئ عليه، وإن كان قيمة الولد أقل - مثل إن كانت قيمة الولد خمسين وأرش النقص مائة - يرد الولد ويضمن خمسين درهما باقي الأرش.
دليلنا: أن هذا النقص حصل في يد الغاصب، فوجب عليه ضمانه كما لو مات الولد، ولأنه إذا ضمن ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، فالأحوط ضمانه.
مسألة 33: إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته، فنقص ثمنه، أو جارية ناهدا، فسقطت ثدياها، أو رجلا شابا فابيضت لحيته، فعليه ما نقص في هذه المسائل كلها. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة في الناهد والشاب مثل ما قلناه.
وقال في الصبي: إذا نبتت لحيته فلا ضمان عليه.