أحدهما: ليس له لأنه تفريق بينها وبين ولدها، ويكون بالخيار بين أن يعطي قيمة ولدها ويأخذهما، وبين أن يدع ويضرب مع الغرماء بالثمن.
والوجه الثاني: له الرجوع فيها لأن ذلك ليس فيه تفرقة، فإنهما يباعان معا وينفرد هو بصحتها.
فإن ابتاع جارية فاتت بولد مملوك في يد المشتري وعلم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب لأنه تفريق بينها وبين ولدها، ولا يلزمه رد الولد لأنه ملكه، ويسقط الرد ويكون له الأرش، فإن علم بالعيب وهي حامل كان مخيرا بين ردها وبين الأرش.
الطفل إذا سبي لم يخل، إما أن يسبى مع أبويه أو أحدهما، أو يسبى منفردا عنهما.
فإن سبي مع أبويه أو مع أحدهما كان دينه على دينهما، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز التفريق بينه وبين أمه في البيع لعموم الخبر، فإن باعهما معا جاز البيع من المشركين والمسلمين لأنه محكوم بكفرهما، فإن مات أبواه فإنه لا يتغير عن حكم دينه كالذمي إذا مات وله ولد فإنه لا يتغير دين ولده، فإن بيع هذا الولد من مسلم جاز، وإن بيع من كافر كان مكروها ويصح البيع، وفي الناس من حرمه.
فأما إذا سبي الصبي منفردا عن أبويه فإنه يتبع السابي له في الإسلام، ولا يجوز أن يباع إلا من مسلم، فإن بيع من كافر بطل البيع.
وروى أصحابنا أن الحميل هو الذي يجلب من بلد الشرك، فإن جلب منهم قوم تعارفوا بينهم نسبا يوجب التوارث قبل قولهم بذلك، سواء كان ذلك قبل العتق أو بعده، ويورثون على ذلك لأنه لا يمكن إقامة البينة من المسلمين على صحة أنسابهم، وسواء كان النسب نسب الوالدين والولد أو من يتقرب بهما، إلا أنه لا يتعدى ذلك منهم إلى غيرهم ولا يقبل إقرارهم به.
إذا أسر المشركون مسلما فأكرهوه على عقد الأمان لمشرك ففعل كان الأمان باطلا، فإن أطلقوه فعقد الأمان مطلقا انعقد الأمان لأنه عقده باختياره، فإن