فالإمام مخير فيه على ما مضى بين الثلاثة أشياء، وإن كان من عبدة الأوثان فإن الإمام مخير فيه بين المفاداة والمن، وسقط الاسترقاق لأنه لا يقر على دينه بالجزية كالمرتد.
فإن فادى رجلا وأخذ المال كان ذلك غنيمة، ولا يكون مخيرا في الفداء كما يكون مخيرا في الاسترقاق، لأن ذلك ربما كان مصلحة وليس في ترك المال مصلحة.
فإن أسر رجل من المشركين فقتله مسلم قبل أن يختار الإمام شيئا مما ذكرناه كان هدرا ولا يجب عليه الدية.
ومتى أسلموا قبل الإسار فهم أحرار، عصموا دماءهم وأموالهم، إلا لحقها، وسواء أحيط بهم في مضيق أو حصن الباب واحد.
وقد بينا أنه متى حدث الرق في الزوجين أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما، وذلك يكون عند حيازة الغنيمة وجمعها، فالنساء يرققن بنفس الاحتياز، والرجال يرقون باختيار الإمام استرقاقهم، فإذا حدث الرق انفسخ النكاح.
فعلى هذا، إذا سبي الزوجان انفسخ النكاح في الحال لأن الزوجة صارت مملوكة بنفس عقد الحيازة، وإن كان المسبي الرجل لا ينفسخ النكاح إلا إذا استرقه الإمام، وإن كان المسبي المرأة انفسخ أيضا في الحال لما قلناه.
فأما إذا كان الزوجان معا مملوكين فإنه لا ينفسخ نكاحهما لأنه ما حدث رق هاهنا، لأنهما كانا رقيقين قبل ذلك.
إذا وقعت المرأة وولدها في السبي فلا يجوز للإمام أن يفرق بينهما فيعطي الأم لواحد والولد لآخر، لكن ينظر، فإن كان في الغانمين من يبلغ سهمه الأم والولد أعطاهما إياه، وإن لم يكن أعطاهما إياه وأخذ فضل القيمة أو يجعلهما في الخمس، فإن لم يفعل باعهما ورد ثمنهما في المغنم.
وهكذا إذا كان لرجل أمة وولدها فلا يجوز أن يفرق بينهما ببيع ولا هبة ولا غيرهما من أسباب الملك، روى أبو أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله