واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.
ولا يستعمل شيئا من أودية الغنيمة ولا يدهن بشئ من دهنه لا لنفسه ولا دوابه إلا بشرط الضمان لأنه ليس بقوت، وكذلك إذا كان معه بزاة أو صقور أو غير ذلك من الجوارح لم يكن له أن يطعمها من الغنيمة لأنه ليس إلى ذلك ضرورة.
فإن اقترض بعض الغانمين لغيره شيئا من الغنيمة أو علف الدابة جاز، ولا يكون قرضا لأنه ما ملكه حتى يقرضه، لكن يده عليه، فإذا سلمه إلى غيره فصار يد الغير عليه فيكون يد الثاني عليه وهو أحق به، وليس عليه رده على الأول، فإن رده كان المردود عليه أحق به لثبوت اليد، فإن خرج المقترض من دار الحرب والطعام في يده وجب عليه رده في المغنم ولا يرده على المقرض.
ولا يجوز أن يبيع بعض الغانمين طعاما من غيره، فإن خالف لم يكن ذلك بيعا وإنما يكون انتقالا من يد إلى يد، فما حصل في يد كل واحد منهما يكون أحق بالتصرف فيه.
وعلى هذا لو باع أحدهما صاعين من طعام بصاع منه كان جائزا لأنه ليس ببيع في الحقيقة، فإن أقرض واحد من الغانمين من هذا الطعام رجلا من غير الغانمين أو باعه منه لم يصح وكان على القابض رده لأنه أخذ ملك غيره، وكذلك لو جاء رجل من غير الغانمين ابتداء وأخذ من طعام الغنيمة لم تقر يده عليه لأنه ليس له في الأصل أخذه، وكذلك لو باعه من غير الغانم بطل البيع وكان عليه رده في المغنم.
إذا وجد في المغنم كتب نظر فيها، فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها - مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات - فجميع ذلك غنيمة، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة - كالفقه والحديث ونحوه - لأن هذا مال يباع ويشترى كالثياب، وإن كانت كتبا لا يحل إمساكها - كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك - فكل ذلك لا يجوز بيعه، وينظر فيه، فإن كان مما ينتفع بأوعيته إذا