الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٨٥
الأمان، والأول أقوى. فإن عقد الأمان لنفسه وماله ولحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه في نفسه دون ماله على ما قلناه، ثم إن ظفر به ووقع في الأسر فملكه لا يزول عن ماله لأنه لا دليل عليه، فإن فودي به أو من عليه رد إليه المال، وإن قتل زال ملكه عن ماله إلى وارثه وكان الحكم كما قدمناه، وإن استرق زال ملكه لأن المملوك لا يملك شيئا وصار ماله فيئا، فإن أعتق بعد ذلك لم يرد إليه، وكذلك إن مات لم يرد إلى ورثته - سواء كانوا مسلمين أو كفارا - لأنه لم يترك شيئا.
إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم شيئا أو استقرض من حربي مالا وعاد إلينا فدخل صاحب المال بأمان كان عليه رده لأن الأمان يقتضي الكف عن أموالهم.
وإذا اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل إلينا بأمان كان على المقترض رده على المقرض، لأنه لا دليل على براءة ذمته بذلك، والأصل وجوب الرد، وكذلك لو تزوج امرأة وأمهرها مهرا وأسلما وترافعا إلينا ألزمنا الزوج المهر إن كان مما يملك، وإلا فقيمته إن كان لا يملكه مسلم.
وإن تزوج حربي بحربية ودخل بها وماتت، ثم أسلم زوجها ودخل إلينا، وجاء وراثها يطلبون المهر لم يلزمه دفع ذلك إليهم لأن الورثة أهل حرب ولا أمان لهم على هذا المهر، وإن كان لها ورثة مسلمون كان لهم مطالبة الزوج بالمهر.
إذا دخل حربي إلينا بأمان فقال له الإمام: إن رجعت إلى دار الحرب وإلا حكمت عليك حكم أهل الذمة، فأقام سنة جاز أن يأخذ منه الجزية، وإن قال له:
أخرج إلى دار الحرب فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا، فأقام سنة ثم قال:
أقمت لحاجة، قبل قوله ولم يجز أخذ الجزية منه، بل يرد إلى مأمنه، لأن الأصل، براءة ذمته، وإن قلنا: إنه يصير ذميا، كان قويا لأنه خالف الإمام.
وإذا دخل المسلم أو الذمي دار الحرب مستأمنا، فخرج بمال من مالهم
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243