كله دون صاحب الفرس، فإن دخل دار الحرب بفرس نفسه فغزا ثم غصبه غاصب من أهل الصف فرسه فغنموا عليها فأسهم الذي في يده الفرس ثلاثة أسهم كان له من ذلك سهم وسهمان لصاحب الفرس. والفرق بينهما أن في المسألة الأولى الغاصب هو الحاضر للقتال دون صاحب الفرس وقد أثر في القتال بحضوره فارسا فكان السهم له دون صاحب الفرس، والمسألة الثانية صاحب الفرس حضر القتال فارسا وأثر في القتال، والغصب حصل بعد ذلك فكان السهم له دون الغاصب.
إذا أسر المسلم فأطلقه المشركون على أن لا يخرج من ديارهم كان له أن يخرج.
والحربي إذا أسلم في دار الحرب، فإن لم يكن مستضعفا بل كان له عشيرة ينصرونه ويحمون عنه ويقدر أن يظهر دينه فالأولى أن يخرج من دار الحرب، ويجوز له أن يقيم، وإن كان مستضعفا لا رهط له ولا عشيرة ولا يمكنه إظهار دين الإسلام، فإن قدر على الهجرة ووجد نفقة أو طريقا حرم عليه المقام ووجبت عليه الهجرة، وإن لم يكن له طريق ولا يقدر على الهجرة لم يحرم عليه المقام لأنه مضطر، وعليه أن يحتال في الخروج متى أمكنه.
وأما من أسر من المسلمين وحصل في دار الحرب فهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون مستضعفا لكنه قادر على الهجرة، والآخر: مستضعف غير قادر. وحكمهما على ما ذكرناه، وجملته أن الإقامة في دار الحرب إما مكروهة أو محرمة على من يقدر على الخروج، وإن كان عاجزا غير قادر فهو مضطر، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا برئ من كل مسلم مع مشرك، قيل:
يا رسول الله ولم؟ قال: لا تتراءى ناراهما، يعني يكثر سوادهم.
فإذا ثبت هذا، فالأسير إذا خلي لم يخل، إما أن يشرط عليه المقام في دار الحرب أو لا يشرط.
فإن لم يشرط نظر، فإن أطلقوه على أنهم في أمان صاروا منه في أمان وليس