الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٨٤
آمنين، غير أنهم ينبغي أن يردوا إلى مأمنهم ثم يصيرون حربا لمكان الشبهة.
فأما وقت الأمان فإنه قبل الأسر ما دام على الامتناع، وإن حصل في مضيق أو في حصن ولحقهم المسلمون فإنه يصح الأمان لأنه بعد على الامتناع. وإن أقر مسلم بأنه آمن مشركا قبل منه.
وأما بعد الأسر فلا يصح الأمان من آحاد المسلمين، والحكم فيه إلى الإمام على ما مضى. فإن أقر مسلم أنه كان آمن هذا الأسير قبل الأسر لم يقبل منه، لأنه لا يملك عقد الأمان في هذه الحال فلا يملك الإقرار به، فإن أقام البينة على ذلك قبلت، وكذلك إن اجتمعت جماعة من المسلمين فأقروا أنهم عقدوا الأمان له قبل الأسر لم يقبل لأنهم يشهدون على فعلهم.
وإذا تجسس مسلم لأهل الحرب وكتب إليهم فأطلعهم على أخبار المسلمين لم يحل بذلك قتله، لأن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة كتابا يخبرهم بخبر المسلمين فلم يستحل النبي صلى الله عليه وآله قتله، وللإمام أن يعفو عنه، وله أن يعزره، لأن النبي صلى الله عليه وآله عفا عن حاطب.
ومن أذم مشركا أو غير مشرك ثم خفره ونقض ذمامه كان غادرا آثما.
إذا دخل الحربي دار الإسلام فعقد لنفسه الأمان فإنه يعقد لنفسه ولماله على طريق التبع، فإن خرج إلى دار الحرب نظر، فإن خرج بإذن الإمام في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على الأمان مثل الذمي إذا خرج إلى دار الحرب لتجارة، وإن لحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه في نفسه ولا ينتقض في ماله، فما دام حيا فالأمان قائم لماله، فإن مات انتقل ميراثه إلى ورثته من أهل الحرب إن لم يكن له وارث مسلم، وينتقض الأمان في المال لأنه مال الكافر لا أمان بيننا وبينه في نفسه ولا ماله كسائر أهل الحرب، ويصير فيئا للإمام خاصة لأنه لم يؤخذ بالسيف فهو بمنزلة ميراث من لا وارث له.
وإن عقد أمانا لنفسه، فمات عندنا وله مال وله ورثة في دار الحرب كانت مثل المسألة الأولى سواء، وفي الناس من قال: إنه يرد إلى ورثته لأنه مات على
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243