قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وفي أصحابنا من قال أن ذلك مكروه ولا يفسد البيع به.
فإن بلغ الصبي سبعا أو ثمان سنين - فهو السن الذي يخير فيه بين الأبوين - فيجوز أن يفرق بينهما، وفي الناس من قال: لا يجوز ما لم يبلغ.
وكذلك لا يفرق بينه وبين الجدة أم الأم لأنها بمنزلة الأم في الحضانة، وأما التفرقة بينه وبين الوالد فإنه جائز لأن الأصل جوازه. فإن خالف وباع جاز البيع على الظاهر من المذهب، وفي الناس من قال: البيع فاسد، لما رواه علي عليه السلام أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه رسول الله عن ذلك ورد البيع.
من خرج عن عمود الوالدين من فوق وأسفل - مثل الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم - لا يمنع من التفرقة.
إذا جنت جارية وتعلق أرش الجناية برقبتها ولها ولد صغير لم يتعلق الأرش به، فإن فداها السيد فلا كلام، وإن امتنع لم يجز بيعها دون ولدها لأن فيه تفريقا بينهما، لكنهما يباعان ويعطي المجني عليه ما يقابل قيمة جارية ذات ولد والباقي للسيد.
بيان ذلك أن يقال: كم قيمة الجارية لها ولد دون ولدها؟
فيقال: مائة، فيقال: كم قيمة ولدها؟ فيقال: خمسون، فيخصها ثلثا الثمن والولد الثلث، فإن كان ثلثا الثمن يفي بالأرش فقد استوفى، وإن كان أقل فلا شئ له غيره، وإن كان أكثر رد الفضل على السيد.
فإن كانت بحالها وكانت الجارية حاملا، فإن فدا ها السيد فلا كلام، وإن امتنع لم يجز بيعها إن كانت حاملا بحر ويصبر حتى تضع ويكون الحكم كما لو كان منفصلا، وإن كانت بمملوك جار بيعهما معا على ما مضى إذا كان الولد منفصلا.
إذا باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المبتاع وقد وضعت ولدا مملوكا من زنا أو زوج، فهل له الرجوع فيها دون ولدها؟ فيه وجهان: