كان محبوسا فعقد الأمان بغير إكراه فالأولى أنه لا ينعقد لأن ظاهر الحبس الإكراه، وقد قيل: إنه ينعقد كما يقبل إقراره.
فإن دخل رجل من أهل الحرب إلينا بأمان على أن عليه العشر أو الخمس فكسد متاعه فرده إلى دار الحرب نظر فيه، فإن كان شرط أخذ العشر من المال أخذ منه العشر، وإن كان شرط أخذ العشر من ثمن المال فلا شئ عليه لأنه ما وجد الثمن، وإن أطلق اقتضى ذلك أخذ العشر بكل حال.
وإن سبى المسلمون زوجة مشرك فاسترقت، فدخل زوجها فطلبها وذكر أن عندهم في الأسر فلانا وفلانا، فأطلقوها لي حتى أحضرهما، فقال له الإمام:
فأحضرهما، فإذا فعل أطلقهما الإمام ولم يطلقها له، لأنهما حران لا يجوز أن يكونا ثمن مملوكة، ويقال له: إن اخترت أن تشتريها فأتنا بثمنها مالا، اللهم إلا أن يكون قد أخذها مسلم وصارت أم ولد فلا ترد بحال.
فإن دخل إلينا حربي بأمان فقتل وأخذ المال وسرق وهرب إلى دار الحرب، ثم عقد الأمان لنفسه ودخل إلينا، قتل بالقتل وغرم على المال وقطع بالسرقة.
إذا كان القوم على القتال فأهدى حربي من الصف إلى مسلم شيئا كان غنيمة لأنه إنما فعله خوفا من أهل الصف، وهكذا إن أهدى إلى الإمام في هذه الحال، فإن أهدى حربي من دار الحرب إلى مسلم في دار الإسلام أو إلى الإمام في غير زمان القتال فإنه لا يكون غنيمة، بل ينفرد به المهدي إليه لأنه لم يفعل ذلك لأجل الحرب.
فإن أسر المشركون مسلما ثم أطلقوه على أن يكونوا منه في أمان ويقيم عندهم ولا يخرج إلى دار الإسلام، كانوا منه في أمان، وعليه أن يخرج إلينا متى قدر ولا يلزمه الإقامة بالشرط لأنه حرام. وإن كانوا استرقوه ثم أطلقوه على أنه عبد لهم كان له أن ينهب ويسرق ويهرب كيف ما أمكنه لأن استرقاقه لا يصح.
فإن غصب مسلم فرسا وغزا عليه وغنم فأسهم له ثلاثة أسهم كان له ذلك